قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 120 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسيوط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 7 قراريط، و21 سهمًا بالغريب ضمن القطعة 1 بحوض الرمال نمرة 3 زمام قرية المطمر - مركز ساحل سليم - محافظة أسيوط، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة ملعب مفتوح عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: المدرسة الفكرية.
الحد القبلى: شارع أملاك دولة ثم مرافق.
الحد الشرقى: طريق أسيوط.
الحد الغربى: قطعة أرض أملاك دولة مخصصة مركز شباب الغريب.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 17 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل