قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 125 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 12 قيراطًا الكائنة بحوض برية مصنا رقم 17 بقرية حسن قاسم بمحافظة البحيرة، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 49م.
الحد القبلى: أرض فضاء بطول 56م.
الحد الشرقى: طريق عرض 6م وبطول 40.80م.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 40م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 17 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل