قرار مجلس الوزراء رقم 126 لسنة 2016 بتاريخ 10-03-2016
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 126 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 110م × 240م الكائنة بقرية وادى الحاج - مركز نخل بمحافظة شمال سيناء، لصالح مديرية الإسكان، بالمجان، لإقامة وحدات سكنية عليها وحدود الأرض وأبعادها وفقًا للكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 17 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
المهندس/ شريف إسماعيل