قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 241 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة فدانين الكائنة على ترعة نجع حمادى بمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا، لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة مجمع خدمات شرطية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق عمومى مدخل النجمة والحمران.
الحد القبلى: باقى المساحة منافع رى منزرعة.
الحد الشرقى: طريق ترابى يليه مصرف بخانس.
الحد الغربى: طريق ويليه ترعة الفؤادية.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 31 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل