قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 242 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2833 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تعدل مساحة قطعة الأرض الثالثة الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2833 لسنة 2015 المشار إليه لتصبح 1012.50م2 بدلاً من 2012.50 م2، بناحية تل الكاشف - مركز الزرقا بمحافظ دمياط، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لاستكمال مركز شباب قرية دقهلة، وذلك طبقًا لحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: مدرسة ثانوى بطول 35.5م.
الحد القبلى: مشروع ثلث مليون كتكوت بفاصل شارع 4م بطول 9.5م.
الحد الشرقى: ملعب مركز الشباب ملاصق بطول 45م.
الحد الغربى: إسكان اجتماعى بفاصل شارع 8م بطول 45م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 31 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل