قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 244 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض فضاء أملاك الدولة بمساحة 17700م2 بأبعاد 138.5م × 128.5م الكائنة بحوض النجارة رقم 70 بحى شرق شبين الكوم لصالح وزارة الدفاع، بالمجان، لإقامة مستشفى تابع للقوات المسلحة عليها لعلاج العسكريين والمدنيين من أبناء المحافظة، بالحدود الآتية:
الحد البحرى: حمام السباحة الأولمبى التابع لاستاد جامعة المنوفية.
الحد القبلى: شارع كلية التربية.
الحد الشرقى: شارع طلعت حرب طريق مدخل شبين الكوم الرئيسى.
الحد الغربى: كلية الاقتصاد المنزلى بطول 128.5م.
وفقًا للكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 31 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل