قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 245 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض فضاء أملاك الدولة بمساحة 609م2 الكائنة امتداد شارع نصر أبو الفرج مسجد أبو المكارم، بنطاق حى غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة لصالح مديرية التربية والتعليم، لحق انتفاع بدون مقابل، لإقامة مقر لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة وذلك حسب الحدود والأبعاد المبينة بالكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 31 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل