قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 246 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 14 قيراطًا و20 سهمًا الكائنة بحوض العلوية نمرة 21 ضمن القطعة 35 زمام قرية المقاطعة - مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها، وحدود الأرض وفقًا للكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 31 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل