قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 247 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1260م2 الكائنة بناحية قرية النخل التابعة للوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى - مركز ادفو - محافظة أسوان لصالح الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية لإقامة معهد إعدادى أزهرى عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بعرض 4 أمتار ثم عقار سكنى بطول 35 مترًا.
الحد القبلى: شارع بعرض 4 أمتار ثم عقار سكنى بطول 35 مترًا.
الحد الشرقى: شارع أسفلت ادفو - الرمادى بطول 36 مترًا.
الحد الغربى: خط الديكوفيل بطول 36 مترًا.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 31 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل