قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 248 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1000م2 تقريبًا الكائنة بنجع الشطب بسلوا بحرى التابع للوحدة المحلية لقرية سلوا - مركز كوم امبو بمحافظة أسوان لصالح مديرية الأوقاف والمقام عليها مجمع الفجر الإسلامى، بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 40م.
الحد القبلى: شارع بطول 40م.
الحد الشرقى: حرم أعمدة كهرباء جهد متوسط على بعد 6 أمتار بطول 25م.
الحد الغربى: حرم أعمدة كهرباء جهد متوسط على بعد 6 أمتار بطول 25م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
           
الموافق 31 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل