قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 249 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1220م2 بالقطعة 140 بحوض داير الناحية داخل الحيز العمرانى لقرية كومير - مركز إسنا - محافظة الأقصر لصالح الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، بالمجان، لإقامة معهد أزهرى ابتدائى وإعدادى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع خاص بطول 54.10م.
الحد القبلى: منزل بطول 36.60م.
الحد الشرقى: شارع ثم منافع رى جانبية كومير بطول 27.50م.
الحد الغربى: منزل بطول 25م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 31 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل