قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 250 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 375م2 الكائنة بحوض المسك نجع الندافين بحاجر العديسات قبلى - مركز الطود - محافظة الأقصر، لصالح وزارة الأوقاف، بالمجان، لإقامة مسجد عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مساكن أهالى بطول 25م.
الحد القبلى: شارع أسفلت عمومى بطول 25م.
الحد الشرقى: شارع يليه مساكن أهالى بطول 15م.
الحد الغربى: مساكن ثم شارع بطول 15م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 31 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل