قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 251 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض مساحتها 2100م2 بأرض محطة دواجن سبرياى ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا لإنشاء قسم شرطة ثالث طنطا بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 15م ثم المواقف.
الحد القبلى: شارع بطول 15م ثم مستشفى عام.
الحد الشرقى: حى ثالث طنطا المقترح.
الحد الغربى: الإدارة العامة للمرور.
المادة الثانية
تخصص قطعة أرض مساحتها 1974م2 بأرض محطة دواجن سبرياى ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا لإنشاء مبنى إدارى لحى ثالث طنطا بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 16م ثم المواقف.
الحد القبلى: شارع بطول 15م ثم محطة كهرباء.
الحد الشرقى: محطة كهرباء ومكتب بريد ثم طريق طنطا/ كفر الشيخ.
الحد الغربى: قسم شرطة ثالث المقترح.
المادة الثالثة
تخصص قطعة أرض مساحتها 840م2 أملاك دولة بالقطعة رقم 7 بحوض القرش/ 13 داخل الوحدة المحلية لقرية سنبو الكبرى لصالح مديرية أمن الغربية لإنشاء مركز شرطة سنبو الكبرى وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: سور مستشفى التكامل بسنبو الكبرى.
الحد القبلى: شارع عرض 6م.
الحد الشرقى: شارع عرض 6م.
الحد الغربى: الملعب الثلاثى بقرية سنبو.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 31 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل