قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 254 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 450م2 الكائنة بقرية الدخلى التابعة للوحدة المحلية لقرية النجيلة بمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق ترابى بطول 15م.
الحد القبلى: أرض بطول 15م.
الحد الشرقى: أرض داخل الحيز العمرانى بطول 30م.
الحد الغربى: أرض داخل الحيز العمرانى بطول 30م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 31 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل