قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 255 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك دولة بمساحة 625م2 الكائنة بقرية البريجات - مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: طريق ثم ملعب خماسى خاص.
الحد القبلى: باقى المساحة ملك الوحدة المحلية بالبريجات.
الحد الشرقى: طريق ثم دار مناسبات.
الحد الغربى: طريق عمومى بعرض 29م.
ووفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 31 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل