قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 256 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 3000م2 الكائنة بالمنطقة الصناعية بجوار شركة سيجوارت على طريق الأوتوستراد، حى المعصرة - محافظة القاهرة، لصالح وزارة البترول، بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة، لإقامة مستودع استراتيجى للبوتاجاز عليها وذلك حسب الحدود والأبعاد المبينة بالكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
           
الموافق 31 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل