قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 257 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 763.61م2 بمدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية الأوقاف، بالمجان، لإقامة زوائد مسجد الهدى بالمنطقة الصناعية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مسجد بطول 70م.
الحد القبلى: شارع ثم محطة خلط خرسانة بطول 70م.
الحد الشرقى: حرم طريق أسفلت بطول 10.80م.
الحد الغربى: سور قوات الأمن بطول 11.3م.
وفقًا للكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 31 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل