قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 258 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2100م2 الكائنة بقرية آبا الوقف البلد - مركز مغاغة بمحافظة المنيا، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى ملك الوحدة المحلية بطول 25م.
الحد القبلى: باقى ملك الوحدة المحلية بطول 25م.
الحد الشرقى: طريق ترابى بعرض من 3م إلى 4م على مصرف أبو راهب بطول 84م.
الحد الغربى: طريق ترابى بعرض 6م على ترعة درويش بطول 84م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
           
الموافق 31 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل