قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 259 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 104م2 بمركز مطاى - محافظة المنيا، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لضمها إلى مركز شباب مطاى البلد وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مركز شباب مطاى البلد بطول 8م.
الحد القبلى: المبنى المقترح تخصيصه كوحدة بيطرية ضمن مساحة المجزر الملغى بطول 8م.
الحد الشرقى: مركز شباب مطاى البلد بطول 13م.
الحد الغربى: سكن أهالى بطول 13م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 31 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل