قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 260 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة واحد فدان ضمن القطعة رقم 4 بحوض مدينة الحديد نمرة 40 زمام المحمودية - مركز إطسا بمحافظة الفيوم لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى عليها، بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض مخصصة لمركز شباب المحمودية بطول 70م.
الحد القبلى: أرض أملاك دولة.
الحد الشرقى: أرض أملاك دولة.
الحد الغربى: مساكن أملاك دولة بطول 60م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
           
الموافق 31 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل