قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 262 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 15000م2 الكائنة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة للطلاب المتفوقين عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: حرم طريق أسفلت قائم بطول 165.25م.
الحد القبلى: فاصل ملك الدولة ثم الأرض المخصصة لجامعة الأزهر بطول 97.10م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة ومحطة رفع 107.3م.
الحد الغربى: فاصل ملك الدولة ثم مزرعة نموذجية بطول 144.10م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
           
الموافق 31 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل