قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 263 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 216م2 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة كمين مدخل الرويسات، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: حرم طريق بطول 18م.
الحد القبلى: أرض ملك الدولة بطول 18م.
الحد الشرقى: حرم طريق بطول 12م.
الحد الغربى: أرض ملك الدولة بطول 12م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 31 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل