قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 264 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1750م داخل تقسيم الـ 2160 وحدة، بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة ملعب خماسى عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 35م وبحده أرض فضاء ملك الدولة ثم طريق أسفلت.
الحد القبلى: بطول 35م ويحده فاصل ملك الدلوة ثم عمارات سكنية.
الحد الشرقى: بطول 50م ويحده فاصل ملك الدولة ثم عمارات سكنية
الحد الغربى: بطول 50م ويحده فاصل ملك الدولة ثم عمارات سكنية
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 31 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل