قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 266 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 655.85م2 بمدينة طور سيناء محافظة جنوب سيناء، لصالح ديوان عام المحافظة، بالمجان، لإقامة مقر دائم استراحة وملتقى للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمدن، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 21.05م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 21.10م ويحده حرم طريق أسفلت مقترح.
الحد الشرقى: بطول 31.60م ويحده قطعتى الأرض أرقام 23 - 24.
الحد الغربى: بطول 30.65م ويحده قطعة الأرض رقم 21
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 31 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل