قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 267 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2235م2 بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية أمن جنوب سيناء، بالمجان، لإقامة ساحة انتظار للمواطنين وحضانة للسيارات المحجوزة بديوان القسم على ذمة قضايا، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 77م ويحده قسم الشرطة والزوائد المخصصة للقسم.
الحد القبلى: بطول 72م ويحده شارع مقترح بعرض 20م ويليه زوائد المركز الطبى.
الحد الشرقى: بطول 30م ويحده حرم طريق أسفلتى.
الحد الغربى: بطول 30.43 ويحده حرم طريق أسفلتى.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 31 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل