قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 268 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 3000م2 بتجمع مجرح 2 - مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 62.50م ويحده أرض ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 62.50م ويحده أرض ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 48م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الغربى: بطول 48م ويحده أرض ملك الدولة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 31 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل