قرار مجلس الوزراء رقم 269 لسنة 2016 بتاريخ 24-03-2016
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 269 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 5625م2 بتجمع الشيخ عواد - التجمع رقم 1 - قرية الطرفة بمدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، لصالح جهاز تعمير جنوب سيناء، بالمجان لإقامة 20 منزلاً بدويًا عليها، كما هو موضح بالكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 31 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل