قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 272 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1037م2 بمدنية نويبع بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية أمن جنوب سيناء، بالمجان، لإقامة ساحة للسيارات والدراجات المحجوزة بالقسم على ذمة قضايا، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بمجموع أطوال 42.30م ويحده حرم طريق.
الحد القبلى: بطول 42م ويحده فاصل ثم مشتل.
الحد الشرقى: بطول 22م ويحده حرم طريق.
الحد الغربى: بطول 26.60م ويحده فاصل ثم الشئون الاجتماعية.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 31 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل