قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 273 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 6000م2 الكائنة بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: حرم طريق مقترح بطول 91.6م.
الحد القبلى: حرم طريق مقترح بطول 80م.
الحد الشرقى: حرم طريق مقترح بطول مجموع أطوال أضلاع 54.0م.
الحد الغربى: مقترح منطقة خدمات بطول 92.4م.
وذلك وفقًا للكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 31 يناير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل