قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 365 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2897 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يستبدل بنص البند 3 من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2897 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتى:
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 13200م2 بتقاطع شارع أسيوط مع شارع الخزان بمدينة العريش - محافظة شمال سيناء، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة للمتفوقين عليها، بالحدود والأبعاد التالية:
الحد البحرى: حرم شارع أسيوط بطول 100م.
الحد القبلى: شارع عرض 16م بطول 60م.
الحد الشرقى: حرم شارع الخزان بطول 210م.
الحد الغربى: شارع عرض 16م بطول 130م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل