قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 366 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 730م2 الكائنة داخل تقسيم الـ 2160 وحدة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية الصحة، بالمجان، لإقامة وحدة صحية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة منطقة خدمات بطول 20م.
الحد القبلى: حرم طريق أسفلت قائم بطول 20م.
الحد الشرقى: حرم طريق أسفلت قائم بطول 37م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة منطقة خدمات بطول 36.40م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
           
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل