قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 367 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 625م2 تقريبًا الكائنة بالقطعة رقم 288 بحوض البير رقم 11 بناحية كمشيش التابعة للوحدة المحلية بزرقان - مركز تلا بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى الرئيسية عليها، بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض فضاء بعرض أكثر من 10م.
الحد القبلى: شارع عرض 10م.
الحد الشرقى: شارع عرض 10.80م.
الحد الغربى: أرض فضاء 10م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
           
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل