قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 368 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 5 أفدنة الكائنة بعزبة الـ 12 التابعة للوحدة المحلية باليوسيفية بحوض السنطة 98 القطعة رقم 32، 34، 35 بمركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية لصالح الوحدة المحلية، بالمجان، لإقامة مجمع مرورى عليها، وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: مجزر دواجن وعمارات سكنية بطول 135م.
الحد القبلى: صوامع غلال وأرض فضاء مقترح إقامة مدرسة صناعية عليها بطول 135.50م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية بطول 155 مترًا.
الحد الغربى: طريق أسفلت.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل