قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 369 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1650 م2 بعزبة سمسموم، الواقعة بحوض المشايخ - منقطين - مركز سمالوط - محافظة المنيا، لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 40.5م.
الحد القبلى: أرض زراعية بطول 36.25م.
الحد الشرقى: أرض زراعية بطول 42.8م.
الحد الغربى: طريق ترابى بعرض 10.6 وبطول 45.55م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل