قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 370 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 300م2 خلف فندق إيتاب من الناحية الشرقية بحوض التوفيقية نمرة 1 قطعة 13 قديم، ضمن القطعة 127 حديث بمدينة الأقصر لصالح وزارة الداخلية، بالمجان، لإقامة مقر للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالأقصر وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: باقى الأرض يليها سور فندق إيتاب.
الحد القبلى: سور فندق إيتاب.
الحد الشرقى: شارع معبد الكرنك بالأقصر.
الحد الغربى: سور فندق إيتاب.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل