قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 372 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1125م2 بناحية شطا بمركز دمياط، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمقابل انتفاع تحدده اللجان المختصة لإقامة محطة رفع صرف صحى منطقة شطا 2 لخدمة المنطقة والمشروع القومى للإسكان الاجتماعى وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مجمع النيابات بطول 25م.
الحد القبلى: بحيرة المنزلة بطول 25م.
الحد الشرقى: طريق بعرض 10م يليه مزرعة بطول 45م.
الحد الغربى: محطة الخدمة الأسفلتية ومشروع الإسكان الاجتماعى بطول 45م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
           
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل