قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 373 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2948 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2948 لسنة 2015 المشار إليه النص التالى:
تخصص قطعة أرض بمساحة 1450م2 بقرية البصارطة - مركز دمياط بمحافظة دمياط لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 31.60م.
الحد القبلى: طريق الترعة الدمياطية بطول 33.10م.
الحد الشرقى: حد فاصل بعرض متر واحد ثم كتلة سكنية بطول 44.20م.
الحد الغربى: طريق ترابى بعرض 3 أمتار بطول 42.20م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
           
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل