قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 374 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك دولة بمساحة 625م2 الكائنة بقرية علقام، التابعة لقرية البريجات - مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى عليها وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ثم عقار سكنى.
الحد القبلى: طريق أسفلت ثم أرض فضاء.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية بطول 10 م ثم عقار سكنى.
الحد الغربى: طريق أسفلت 12م ثم المقابر.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
           
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل