قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠١٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٨١ لسنة ٢٠١٥ :
وعلى طلب محافظ الدقهلية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة ٢٨٤ بالقطعة رقم ۲۲۸ ضمن القطعة رقم ۳۸ بحوض داير الناحية نمرة ۱۲ بناحية المالحة - مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية الصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة بالمجان، لإقامة مجمع خدمات عليها والمبين حدودها فيما يلي :
الحد البحرى : شارع عمومي ثم الكتلة السكنية بطول ٦م .
الحد القبلي : شارع فاصل جمعية تنمية المجتمع المحلى بطول ٦م .
الحد الشرقي : مستشفى المالحة القروى بطول ۱۲م .
الحد الغربي : شارع فرعى داير الناحية ثم الكتلة السكنية بطول ١٣م .
( المادة الثانية )
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٨١ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 جمادى الأولى سنة ١٤٣٧ هـ
)الموافق ۱۸ فبراير سنة ٢٠١٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل