قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠١٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٨١ لسنة ٢٠١٥ :

وعلى طلب محافظ الدقهلية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة ٢٨٤ بالقطعة رقم ۲۲۸ ضمن القطعة رقم ۳۸ بحوض داير الناحية نمرة ۱۲ بناحية المالحة - مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية الصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة بالمجان، لإقامة مجمع خدمات عليها والمبين حدودها فيما يلي :

الحد البحرى : شارع عمومي ثم الكتلة السكنية بطول ٦م .

الحد القبلي : شارع فاصل جمعية تنمية المجتمع المحلى بطول ٦م .

الحد الشرقي : مستشفى المالحة القروى بطول ۱۲م .

الحد الغربي : شارع فرعى داير الناحية ثم الكتلة السكنية بطول ١٣م .

 

( المادة الثانية )

 

يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٨١ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 جمادى الأولى سنة ١٤٣٧ هـ

)الموافق ۱۸ فبراير سنة ٢٠١٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل