قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 473 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرارات محافظ القاهرة أرقام 1477 لسنة 2005 و4966 لسنة 2008؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص مساحة 9155م2 بالمقطم بمحافظة القاهرة لصالح جمعية رسالة الخيرية، بإيجار اسمى قدره جنيه واحد للمتر المربع، لإقامة مجمع رسالة الخدمى مجمع مدارس بمساحة 7065م2، مستشفى خيرى بمساحة 993م2، دار أيتام لذوى الاحتياجات الخاصة ودار مسنين بمساحة 1097م2.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف ذلك القرار من أحكام.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الأولى سنة 1437هـ
الموافق 18 فبراير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل