قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 532 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 4480م2 بمدينة باريس - محافظة الوادى الجديد، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، بالمجان، لإقامة محطة تنقية مياه الشرب وحفر بئر مياه شرب وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: شارع عرض 25م.
الحد الجنوبى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: شارع عرض 23م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ
               
الموافق 28 فبراير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل