قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ۲۸۳ لسنة ۱۹۸۹
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني في انشاء
مشروعات الطاقة في جمهورية مصر العربية بين حكومتي جمهورية
مصر العربية واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية الموقع
في القاهرة بتاريخ ١٥/٥/١٩٨٨
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور :
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني في انشاء مشروعات الطاقة في جمهورية مصر العربية بين حكومة جمهورية مصر العربية واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية الموقع في القاهرة بتاريخ ١٥/٥/١٩٨٩ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ذي الحجة سنة ١٤٠٩ (٤ بوليه سنة ١٩٨٩)
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢ ذي الحجة سنة ١٤٠٩ الموافق 5 يوليه سنة ١٩٨٩
اتفاق
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اتحاد الجمهوريات
الاشتراكية السوفيتية للتعاون الاقتصادي والفني في انشاء مشروعات
الطاقة في جمهورية مصر العربية
أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية أخذا في الاعتبار علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين والشعبين والرغبة الأكيدة في زيادة تنمية وتقوية التعاون الاقتصادي والفني على أساس من المساواة وعدم التدخل في الشئون الداخلية والاحترام الكامل للكرامة الوطنية وسيادة كل من البلدين .
وعملا بأحكام الاتفاق المصرى السوفيتي للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي المؤرخ ۲۰ مايو ۱۹۸۸ .
فقد اتفقنا على ما يلى :
( مادة 1 )
تعاون حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لانشاء المشروعات التالية في جمهورية مصر العربية :
محطة كهرباء كهروحرارية طاقتها ٦٤٠ ميجاوات مع امكانية زيادتها الى 1200 ميجاوات مزودة بوحدات قوى منفردة بطاقة ٣٢٠ ميجاوات وتعمل بالفحم و/أو بالغاز الطبيعي وضغط البخار أقل من الضغط الحرج.
ميناء تفريغ للفحم بطاقة تصل الى 3 مليون طن سنويا وأعمال تعميق القاع لمياه منطقة الميناء .
خطوط جهد ۵۰۰ كيلو فولت بطول 150 کیلومتر مع محطة محولات ۵۰۰/٢٢٠ ك.ف .
وترفق البيانات الفنية الخاصة لهذه المشروعات ، بهذا الاتفاق ، وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه .
( مادة ٢ )
ينقذ التعاون في انشاء المشروعات الواردة بالمادة الأولى من هذا الاتفاق على أساس تسليم مفتاح وذلك طبقا للعقود التي توقع بين المؤسسات المصرية والسوفيتية والتي تتضمن القيمة - الأحجام الوقت اللازم للتنفيذ - الأسعار شروط ومواعيد السداد بما في ذلك الدفعة المقدمة وغيرها من قواعد وشروط التعاون الذي يحددها هذا الاتفاق ، ويتم تنفيذ هذا التعاون على النحو التالي .
ا - تستخدم المؤسسات السوفيتية لخدمات المنشآت و/ أو المؤسسات من دول أخرى تضمن التمويل اللازم للتوريدات والخدمات من منشآت أو مؤسسات هذه الدول وفقا للشروط التي توافق عليها المؤسسات المصرية باعتبار تلك المنشآت أو المؤسسات أعضاء في الكونسورتيوم الذي سينشأ لتنفيذ أعمال الانشاء والتركيب وتقديم الخدمات الأخرى وأيضا توريد المعدات والمواد غير المصنعة في الاتحاد السوفيتي والتي يتطلبها التشغيل العادي لمشروعات التعاون وتكون المؤسسات السوفيتية هي المسئولة عن هذا الكونسورتيوم .
2- تقوم المؤسسات المصرية بما يلى :
مد المؤسسات السوفيتية بدون مقابل بالأراضي اللازمة للمشروعات خالية من أية موانع أو انشاءات مع ربط المشروعات تحت الانشاء بالمرافق الخارجية .
تقديم المساعدة للحصول على تصاريح العمل ورخص الأعمال المطلوبة والتي تنفذها المؤسسات السوفيتية وكذلك للمقاولين والمؤسسات والشركات من دول أخرى .
تسوية الحسابات مع المؤسسات والشركات من الدول الأخرى المشتركة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة .
سداد كل الضرائب والمستحقات الواجب سدادها في جمهورية مصر العربية والتي قد تفرض على المعدات والمواد ( فيما عدا الواردات المؤقتة ) والأمتعة الشخصية للخبراء السوفيت وأفراد أسرهم .
( مادة ٣ )
تمنع حكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية حكومة جمهورية مصر العربية ائتمان يصل الى ١٢٠ مليون جنيه استرليني حسابي ( مائة وعشرون مليون جنيه. استرليني حسابي ) بفائدة 3.5% ( ثلاثة ونصف في المائة ) وذلك لسداد مصروفات المؤسسات السوفيتية الخاصة بالتوريدات والأعمال الهندسية الى جمهورية مصر العربية لمعدات كاملة الصنع في الاتحاد السوفيتي للمشروعات المحددة في هذا الاتفاق على أساس أسعار فوب الموانى السوفيتية .
وتدفع المؤسسات المصرية بالجنيه المصرى المصروفات الخاصة بالمؤسسات السوفيتية للمشتريات والمعدات والمواد الضرورية اللازمة للمشروعات من السوق المحلية وكذلك المصروفات الضرورية لاقامة الخبراء السوفيت في جمهورية مصر العربية .
( مادة ٤ )
تسدد جمهورية مصر العربية المبالغ المستخدمة من الائتمان وفقا للمادة (۳) من هذا الاتفاق على 12 قسطا سنويا متساويا يبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ التشغيل المضمون للوحدة الحرارية الأولى .
تحسب الفائدة من تاريخ استخدام كل جزء من الانسان ويتم سدادها خلال الربع الأول من العام التالي التاريخ استحقاقها .
ويتم السداد النهائي للفائدة مع السداد النهائي لأصل الدين .
يعتبر تاريخ بوليصة الشحن هو تاريخ استخدام الائتمان لسداد قيمة المعدات من هذا الائتمان وبالنسبة للأعمال الهندسية يعتد بتاريخ الفاتورة الصادرة والمقبولة وفقا للشروط الواردة بالعقود .
( مادة ٥ )
تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بسداد الائتمان المحدد بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق وكذلك الفوائد المستحقة عليه وذلك بايداع المبلغ المذكور بالجنيه الاسترليني الحسابي بالحساب رقم 5 والمفتوح بالبنك المركزى المصرى لصالح بنك الاتحاد السوفيتي للشئون الاقتصادية الخارجية طبقا لاتفاق الدفع المصرى السوفيتي المبرم في ٢٣/٦/١٩٦٣.
( مادة ٦ )
تستخدم المؤسسات السوفيتية المبالغ التي تدخل في الحساب رقم 5 المشار اليه في مادة 5 لهذا الاتفاق لبنك الاتحاد السوفيتي للشئون الاقتصادية الخارجية في شراء بضائع مصرية طبقا لاتفاقيتي التجارة والدفع المصرى السوفيتي المعمول بهما .
( مادة ٧ )
تدفع حكومة جمهورية مصر العربية نقدا للجانب السوفيتي مصروفات المؤسسات السوفيتية وفقا لشروط اتفاق الدفع المنفذ بين مصر والاتحاد السوفيتي فيما يختص بايفاد الأخصائيين السوفيت الى جمهورية مصر العربية ، وكذلك التدريب الفني والصناعي للاخصائيين والعمال المصريين في الاتحاد السوفيتي وأيضا توريد المواد المصنعة في الاتحاد السوفيتي بشرط الا تكون متاحة في السوق المصرى ووفقا لاتفاق المؤسسات المصرية والسوفيتية .
( مادة 8 )
تخول حكومة جمهورية مصر العربية البنك المركزى المصرى كما تخول حكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية بنك الاتحاد السوفيتي للشئون الاقتصادية الخارجية لاعداد السجلات وعمل التسويات اللازمة للائتمان المقدم بالمادة ٣ ، وعلى البنكين المختصين في أقصر وقت ممكن اعداد الاجراءات الامساك السجلات والحسابات الخاصة بهذا الائتمان قبل بدء التوريد وتنفيذ أعمال التصميم للمشروعات الموضحة بالمادة 1 وعلى أن يبذلا كل ما في وسعهما لتنفيذ سداد المدفوعات في الأوقات المحددة وكذلك التسويات والمتبقى من حسابات هذا الائتمان .
( مادة ٩ )
دون الاخلال بحكم المادة 3 من هذا الاتفاق التي تشير الى استخدام الائتمان ، يتم سداد قيمة المعدات على أساس السعر فوب " الميناء السوفيتي " والتوريدات للمعدات الكاملة والمواد من الاتحاد السوفيتي سيكون على أساس سيف لمواني جمهورية مصر العربية وتقوم المؤسسات المصرية في جمهورية مصر العربية بدفع مصاريف التامين والنولون منفصلة وفقا لاتفاق الدفع المنفذ بين مصر والاتحاد السوفيتي المعمول به .
وبالنسبة للمصروفات التي تلتزم المؤسسات السوفيتية سدادها بالعملة الحرة فان الجانب المصرى يوافق على سدادها بذات العملة ويتم تحديد هذه المصروفات في العقود المبرمة بين المؤسسات المصرية والسوفيتية .
( مادة ١٠)
يجوز للمؤسسات السوفيتية بيع المعدات والمواد المملوكة لها والمتواجدة بعد استكمال العمل في المشروع (تسليم مفتاح ) وفقا للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية و/أو اعادة تصديرها من جمهورية مصر العربية دون سداد آية ضرائب أو رسوم جمركية .
( مادة ١١ )
يجتمع ممثلو الجهات المختصة لكلا الجانبين بموسكو أو القاهرة في آطار عمل اللجنة الفردية للتعاون الاقتصادي والعلني والفني والمنبثقة من اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بهدف بحث تقدم تنفيذ هذا الاتفاق .
( مادة ١٢ )
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤكد التصديق وفقا الإجراءات الدستورية اللازمة في كل من البلدين .
وقع في القاهرة بتاريخ ١٥ مايو ١٩٨٩ من أصلين باللغات الانجليزية والعربية والروسية وكل النصوص لها نفس الحجية وتعتبر النسخة الانجليزية هي وثيقة العمل .
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية حكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية
( امضاء ) ( امضاء )
ملحق للاتفاق المصرى السوفيتي
بتاريخ ۱۵/۵/۱۹۸۹
وصف المشروع :
مقدمة :
ا - يتكون المشروع من وحدتي توليد قدرة كل منها ۳۳۰ م . ر. يتم تصميمها بنظام الاشعال الثنائي باستخدام الفحم أو الغاز الطبيعي ويشمل المشروع ميناء لاستقبال الفحم والربط الكهرباني بالشبكة الموحدة .
سيتم استخدام مياه خليج السويس في عملية التبريد كما سيتم الحصول على الماء العذب عن طريق عمليات ازالة ملوحة مياه البحر أساسا أو أي طرق أخرى بديلة .
الفحم المطلوب لهذه المحدثة سيكون من طريق الاستيراد بصفة اساسية أما الغاز الطبيعي سيتم امداد المحطة به من شبكة الغاز الطبيعي .
تصميم وتصنيع وتركيب واختبارات المحطة ستكون خاضعة لموافقة الهيئات المصرية .
2- اطار العمل والمواصفات الفنية :
(1) الغلايات :
تعمل الغلايات بنظام الاشغال الثنائي باستخدام الفحم والغاز الطبيعي وضعف البخار أقل من الضغط الحرج للغازيات مزودة بدراء وملفات اعادة تحميص وحوائط الغلاية تبريد مياه وتشمل الأعمال كافة المساعدات كما تشمل أنظمة لتخزين ومناولة الفحم والرماد المتخلف ومكان لتخزين الفحم .
( ب ) التربينات والمولدات :
التربينات من النوع متعدد المراحل على التوالي وتستقبل البخار الرئيسي والبخار المعاد تحميصة ومزودة بكل المساعدات اللازمة ومحول القوى الرئيسي .
( ج ) اجهزة التحكم والمعدات الكهربائية :
تشمل التوريدات كافة أجهزة التحكم الآلية والكهربائية وأجهزة البيان والانذار والرقابة .
( د ) محطة المفاتيح جهد ٥٠٠ ك.ف :
محطة المفاتيح مزودة بالغاز العازل بجهد ٥٠٠ ك.ف.
(هـ) ميناء استقبال الفحم :
المشروع يشتمل على انشاء ميناء لاستقبال الفحم بمعدل ٣ مليون طن سنويا ويستقبل الميناء سفن بحمولة حتى ٦٠٠٠٠ طن وتخضع المواصفات لموافقة الهيئات المصرية المسئولة .
( و ) الربط الكهربائي للمحدلة مع شبكة الجمهورية :
يتضمن المشروع ربط المحطة بالشبكة الموحدة من خلال كابلات دائرة واحدة جهد ... كموء تعبر قناة السويس في نفق خاص حتى محطة المحولات الجديدة بالسويس جهد ١١/٢١٠/٥٠٠ ك . فه ويشمل مشروع الربط دائرة جهد ٥٠٠ ك.ف بين محطة محولات السويس أبو زعبل .
( ي ) الأعمال المدنية :
يشمل المشروع كافة الأعمال المدنية والتركيبات والبنية الأساسية .
( ز ) ادارة المشروع والأعمال الهندسية :