قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1990 بتاريخ 12-07-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٠٣ سنة ١٩٩٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد / محمد بدر يوسف عبد الرحمن المنياوى - النائب العام المساعد ـ نائبا عاما ، وذلك اعتبارا من ۱/۱۹۹۰۷.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ما
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ ذي الحجة سنة ١٤١٠
( ٣٠ يونيه سنة ١٩٩٠ ) .
حسنى مبارك