قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٠٣ سنة ١٩٩٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد / محمد بدر يوسف عبد الرحمن المنياوى - النائب العام المساعد ـ نائبا عاما ، وذلك اعتبارا من ۱/۱۹۹۰۷.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ما

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ ذي الحجة سنة ١٤١٠

( ٣٠ يونيه سنة ١٩٩٠ ) .

 

حسنى مبارك