قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤١٤ لسنة ١٩٨٣
بشأن الموافقة على اتفاق التجارة في الطائرات المدنية
الذي وقعت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ ۲۸/۱۲/۱۹۸۱
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التجارة في الطائرات المدنية الذي وقعت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ ۲۸/۱۲/۱۹۸۱، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ محرم سنة ١٤٠٤ الموافق ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٨٣) .
حسنى مبارك
اتفاقية بشان التجارة في الطائرات المدنية
مقدمة :
هذا الكتيب يعيد عرض النص الكامل للاتفاقية الخاصة بالتجارة في الطائرات المدنية الموقعة من عديد من المشتركين في جولة طوكيو للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف في نطاق الجات .
ان نصا رئيسيا من الاتفاقية هو التزام الحكومات الموقعة على الاتفاقية بالغاء بحلول 1 يناير ۱۹۸۰ جميع الرسوم الجمركية وأية تكاليف أخرى مماثلة من أي نوع مما يحمل بها الطيران المدنى وأجراء الطائرات واصلاحات الطائرات المدنية . وهذه الرسوم الملغاة ستكون ملزمة قانونا بموجب الجات .
تحتوى الاتفاقية على ملحق يضم قائمة بجميع المنتجات التي يغطيها الاتفاق وتمتد من طائرات الركاب الخطية والهليوكبتر والطائرات الشراعية المنزلقة وطائرات المحاكاة الى أجهزة تسخين الطعام وأقنعة الأكسجين .
وبموجب الاتفاقية تنشأ لجنة للتجارة في الطائرات المدنية في نطاق الجات تتكون من جميع الدول الموقعة على الاتفاقية والتي سوف تجتمع كلما كان ذلك ضروريا مرة على الأقل في كل عام لمراجعة أعمال الاتفاقية ولاعداد ندوات للاستثمارات وتسوية المنازعات .
اتفاقية بشان التجارة في الطائرات المدنية
الديباجة :
الموقعون ([1]) على اتفاقية تجارة الطائرات المدنية التي يشار إليها فيما بعد " هذه الاتفاقية " .
نظرا لأن الوزراء اتفقوا في ١٢ - ١٤ سبتمبر ۱۹۷۳ على أن دورة طوكيو المفاوضات التجارة متعددة الأطراف يجب أن تحقق توسع التجارة العالمية واستمرار ريادة تحريرها عن طريق . من بين أمور أخرى ، الاستمرار في ازالة العقبات التي تعوق التجارة وتحسين الاطار الدولي لادارة التجارة العالمية .
ورغبة منهم في تحقيق أقصى حرية للتجارة العالمية في الطائرات المدنية وأجزائها والأجهزة المتصلة بها ، بما في ذلك الغاء الضرائب الجمركية ، والى أقصى حد ممكن وتخفيض أو الغاء الآثار المقيدة أو الضارة بالتجارة .
ورغبة منهم في تشجيع التنمية التكنولوجية المستمرة لصناعة الطيران على اساس عالمی .
ورغبة في تقديم فرص تنافسية عادلة ومتكافئة لأنشطتهم في مجال الطائرات المدنية ولمنتجي الطائرات المدنية للمشاركة في توسيع السوق العالمية للطائرات المدية .
وادراكا منهم بأهمية مصالحهم الاقتصادية والتجارية الكلية في قطاع لطائرات المدنية .
واعترافا بأن كثير من الموقعين على الاتفاقية ينظرون إلى قطاع الطائرات على أنه من مكونات السياسة الاقتصادية والصناعية ذات الأهمية الخاصة .
وسعيا نحو الغاء الآثار الضارة على التجارة في الطائرات المدنية الناتجة عن الدعم الحكومي بالنسبة لتنمية وانتاج وتسويق الطائرات المدنية بينما يدركون أن مثل هذا الدعم الحكومي . بذاته ، لا يتعين بالضرورة أن يكون ضارا بالتجارة .
ورغبة منهم في ادارة أن انشطتهم في مجال الطائرات المدنية على أساس تجاري تنافسي ، وادراكا بأن العلاقات بين الحكومة والصناعة تختلف بينهم إلى حد كبير .
واعترافا بأن واجباتهم وحقوقهم بموجب الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة التي يشار اليها فيما بعد بـ الجات وبموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف الأخرى التي عقدت تحت رعاية الجات .
واعترافا بالحاجة الى ضمان اخطار وتشاور ورعاية دولية واجراءات تسوية النزاع ورغبة في ضمان تنفيذ عادي و سريع وفعال لنصوص هذه الاتفاقية والمحافظة على توازن الحقوق والواجبات فيما بينهم .
ورغبة منهم في انشاء اطار دولي يحكم سير التجارة في الطائرات المدنية فقد اتفقوا بموجب هذا الاتفاق على ما يلى :
( المادة الأولى )
المنتجات التي تتناولها الاتفاقية :
۱/۱ تطبق هذه الاتفاقية على المنتجات الآتية :
(1) جميع الطائرات المدنية .
(ب) جميع محركات الطائرات المدنية وأجزائها ومكوناتها .
(جـ) جميع الأجزاء والمكونات : والتجميع الفرعي للطائرات المدنية .
(د) جميع طائرات المحاكاة، وأجزاؤها ومكوناتها سواء استعملت كأجهزة أصلية أو بديلة في صناعة ، اصلاح ، صيانة : اعادة تركيب : تعديل أو تحويل الطائرات المدنية .
۱/٢ لإغراض هذه الاتفاقية تعنى " الطائرات المدنية " :
( أ ) جميع الطائرات فيما عدا الطائرات الحربية .
( ب ) جميع المنتجات المذكورة في المادة ۱/۱ أعلاه .
( المادة الثانية )
الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى :
٢/۱ يوافق الموقعون على الاتفاقية .
۳ / ا / ۱ على الغاء ، بحلول اول يناير ۱۹۸۰ او تاريخ سريان هذه الاتفاقية جميع الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى ([2]) أو كانت المفروضة على ، أو فيما يتعلق باستيراد منتجات مبوبة لأغراض الجمارك بموجب أقسام التعريفات الخاصة بكل منهم المدرجة بالملحق ، اذا كانت هذه المنتجات للاستخدام في الطائرات المدنية أو مندمجة بها ، أثناء صناعتها ، واصلاحها ، صيانتها : اعادة تركيبها . تعديلها أو تحويلها .
٢ /١/ ٢ الغاء بحلول أول بناير ۱۹۸۰ ، أو تاريخ سريان هذه الاتفاقية جميع الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى أيا كانت ، المفروضة على اصلاح الطائرات المدنية .
٢ /١/ ٣ أن يضمنوا الجداول الخاصة بهم الملحقة باتفاقية الجات بحلول أول يناير ۱۹۸۰۰ او تاريخ سريان هذه الاتفاقية . اعفاء جميع المنتجات الوارد ذكرها بالمادة ٢/١/١ أعلاه وكذلك جميع الاصلاحات التي تتضمنها المادة ٢/١/٢ أعلاه من الضرائب الجمركية .
٢ / ٢ يقوم كل موقع على الاتفاقية :
( أ ) بتطبيق أو إقرار نظام استخدام نهائى لادارة الجمارك لتنفيذ التزامه بموجب المادة 2 / 1 أعلاه .
(ب) ضمان أن نظام الاستخدام النهائي الخاص بالموقع ينص على أن العاملة المتعلقة بالاعفاء من الضرائب الجمركية مشابهة للمعاملة المقدمة من موقعين آخرين على هذه الاتفاقية ولا يعوق التجارة .
(جـ ) يبلغ الموقعين الآخرين بالاجراءات التي يتخذها لادارة نظام الاستخدام النهائي .
( المادة الثالثة )
العوائق الفنية التي تعوق التجارة :
۳ / ۱ يلاحظ الموقعون على الاتفاقية أن نصوص الاتفاقية الخاصة بالعوائق الفنية على التجارة تطبق بالنسبة لتجارة الطائرات المدنية بالاضافة الى هذا اتفق الموقعون على الاتفاقية على أن احتياجات ومواصفات اجازة تشغيل وصيانه الطائرات المدنية تخضع ، فيما بين الموقعين على الاتفاقية لأحكام الاتفاقية الخاصة بالعوائق الفنية التي تعوق التجارة .
( المادة الرابعة )
المشتريات التي توجهها الحكومة ، العقود الفرعية الالزامية والحوافز :
٤ / ۱ يجب أن يكون المشترون للطائرات المدنية أحرارا في اختيار الموردين على أساس عوامل تجارية وتكنولوجية .
٤ / ٢ لا يطلب الموقعون على الاتفاقية من الخطوط الجوية أو منتجي الطائرات أو آية هيئات أخرى عند شراء الطائرات المدنية ، ولا يمارسوا ضغطا غير معقول عليهم ، لشراء طائرات مدنية من أي مصدر معين قد يؤدى إلى خلق تمييز ضد موردين من اي موقع على الاتفاقية .
٤ / ٣ يوافق الموقعون على الاتفاقية على أن يتم فقط شراء المنتجات التي تشملها هذه الاتفاقية على أساس سعر وجوده وشروط تسليم منافسه .
وفيما يتعلق بالموافقة على أو منح عقود شراء المنتجات التي تشتمل عليها هذه الاتفاقية يجوز للموقع عليها مع ذلك - أن يطلب تقديم فرص تجارية لشركاته المؤهلة في هذا المجال على أساس تنافسي وبشروط ليست أقل ملائمة من تلك المتاحة للشركات العاملة في هذا المجال والخاصة بموقعين آخرين ([3]) على الاتفاقية .
٤/٤ يوافق الموقعون على الاتفاقية على تجنب ربط أي نوع من الحوافز ببيع أو شراء طائرات مدنية من أي مصدر معين يمكن أن يخلق تمييزا ضد الموردين من أي موقع على هذه الاتفاقية .
( المادة الخامسة )
٥ / ١ لا يطبق الموقعون على الاتفاقية قيودا كمية ( حصص استيراد ) أو متطلبات ترخيص استيراد لتقييد استيراد الطائرات المدنية بطريقة تتعارض مع نصوص اتفاقية الجات التي يمكن تطبيقها ، ولا يكون هذا مقدمه للرقابة على الواردات أو نظم التراخيص تشبا مع اتفاقية الجات .
٥ / ٢ لا يطبق الموقعون على الاتفاقية قيودا كمية أو تراخيص تصدير أو متطلبات أخرى مسائلة لتقييد تصدير الطائرات المدنية لأسباب تجارية أو تنافسية إلى الموقعين الآخرين على الاتفاقية بطريقة تتعارض مع نصوص اتفاقية الجات الممكن تطبيقها .
( المادة السادسة )
الدعم الحكومي، اعتمادات التصدير، وتسويق الطائرات :
٦ / ١ يلاحظ الموقعون على الاتفاقية أن نصوص الاتفاقية بشان تفسير وتطبيق المواد ١٦٠٦ ، ٢٣ من الاتفافية العامة للتعريفات والتجارة ( الاتفاقية بشأن الاعانات والرسوم التعويضية ) تطبق على تجارة الطائرات المدنية ويقررون أنهم في مشاركتهم في، أو دعتهم البرامج الطائرات المدنية سيعملون على تجنب الآثار التي تغير بتجارة الطائرات المدنية بالمعنى الوارد بالمواد ٤/٨٠٣/٨ من الاتفاقية بشأن الاعانات والرسوم التعويضية وسيأخذون أيضا في اعتبارهم العوامل الخاصة التي تطبق في قطاع الطائرات أو بصفة خاصة الدعم الحكومي المتزايد في هذا المجال ومصالحهم الاقتصادية الدولية ، ورغبة المنتجين لجميع الموقعين على الاتفاقية في المشاركة في اتساع السوق العالمية للطائرات المدنية .
٦ / ٢ يوافق الموقعون على الاتفاقية على أن تسعير الطائرات المدنية يجب أن يكون على أساس توقع معقول لاسترداد جميع التكاليف ، بما في ذلك تكاليف البرامج غير المتكررة ، النفقات التي يمكن تمييزها بأنها نفقات بالنسبة للبحث الحربي وتطوير الطائرات والمكونات والنظم التي تطبق على التتابع في انتاج هذاه الطائرات المدنية ، ونفقات الانتاج المتوسطة والنفقات المالية .
( المادة السابعة )
الحكومات الاقليمية والمحلية :
۷ /١ بالاضافة إلى التزاماتهم الأخرى بموجب هذه الاتفاقية ، يوافق الموقعون عليها على الا يطلبوا أو يشجعوا ، مباشرة أو بطريق غير مباشر ، الحكومات والهيئات الاقليمية والمحلية والجهات غير الحكومية والجهات الأخرى على اتخاذ اجراء يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية .
( المادة الثامنة )
الرقابة والاستعراض والمشاورات وتسوية المنازعات :
۸ / ۱ تنشأ لجنة بشأن تجارة الطائرات المدنية المشار اليها فيما بعد « اللجنة » وتتكون من ممثلى جميع الموقعين على هذه الاتفاقية وتنتخب اللجنة رئيسا لها .
وتجتمع عند الضرورة ، ولكن مرة على الأقل كل سنة . بغرض اتاحة الفرصة أمام الموقعين على الاتفاقية للتشاور في أية موضوعات متعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق بما في ذلك التطورات في صناعة الطائرات المدنية وتقرير ما اذا كانت هناك حاجة لادخال تعديلات تضمن استمرار التجارة حرة بدون تدهور ، وبحث أي موضوع لم يمكن التوصل إلى حل مرضى له عن طريق المناورات الثنائية ، والوفاء بالمسئوليات المحددة بموجب هذه الاتفاقية أو بواسطة الموقعين عليها .
۸ / ٢ ستراجع اللجنة سنويا تنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقية آخذة أهدافها في الاعتبار وتبلغ اللجنة سويا الأطراف المتعاقدة لاتفاقية الجات بالتطورات التي حدثت خلال الفترة محل المراجعة .
۸ / ۳ قبل نهاية العام الثالث من بدء سريان هذه الاتفاقية وبصفة دورية بعد ذلك يقوم الموقعون عليها باجراء مفاوضات اضافية بهدف توسيع نطاق الاتفاقية و تحسينها على أساس تبادلي .
۸ / ٤ يجوز أن تنشىء اللجنة هيئات تابعة كلما كان ذلك مناسبا حتى يمكن بانتظام استعراض تطبيق هذه الاتفاقية لضمان التوازن المستمر للمزايا المتبادلة والمبادلة بالمثل والنتائج المتكافئة فيما يتعلق بتنفيذ نصوص المادة الثانية أعلاه الخاصة بمثول المنتجات وظهر الاستخدام النهائي والضرائب الجمركية والرسوم الأخرى .
۸ / ٥ على كل موقع على الاتفاقية أن ينظر بعين الرعاية ويقدم فرصة كافية للمشاورة العاجلة فيما يتعلق بالشكاوى التي يتقدم بها موقع آخر على الاتفاقية بشأن أي موضوع يؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية .
٨ / ٦ يدرك الموقعون على الاتفاقية أنه من المستحسن اجراء مشاورات مع موقعين آخرين في اللجنة بهدف البحث عن حل مقبول تبادلا قبل بدء التحقيق لتقرير وجود ودرجة وأثر أي دعم مزعوم. وفي تلك الحالات الاستثنائية التي لا تجرى بشأنها مشاورات قبل اتخاذ مثل الاجراءات المحلية وفي نفس الوقت على الاتفاقية باخطار اللجنة دورا باتخاذ مثل هذه الاجراءات وفي نفس الوقت يدخلون في مشاورات بحثا عن حل يتم الاتفاق عليه بالتبادل ويمكن عن طريقه تجنب الحاجة الى اجراءات تعويضية .
۸ / ۷ اذا اعتبر أحد الموقعين على الاتفاقية أن مصالحه التجارية بشأن انتاج و اصلاح وصيانة واعادة تركيب وتحويل الطائرات المدنية قد تأثرت أو يحتمل أن تتعرض له تأثير ضار نتيجة اجراء قام به موقع آخر على الاتفاقية ، فله أن يطلب النظر في الموضوع بواسطة اللجنة . وبناء على مثل هذا الطلب تجتمع اللجنة خلال ثلاثين يوما . وتنتظر في الأمر بأسرع ما يمكن لحل المسائل المطلوب النقاش فيها : وبصفة خاصة قبل الحل النهائي لهذه المسائل عن غير طريق اللجنة . وفي هذا الصدد يجوز أن تصدر اللجنة هذه القرارات أو التوصيات كلما كان ذلك مناسبا وهذا الاستعراض لا يخل بحقوق الموقعين بموجب اتفاقية الجات أو بموجب وثائق رسمية تمت بشأنها مفاوضات متعددة الأطراف تحت رعاية الجات حيث أنها تؤثر في تجارة الطائرات المدنية . والأغراض المساعدة في الاهتمام بالموضوعات المطلوب النظر فيها ، وبموجب اتفاقية الجات أو مثل هذه الوثائق الرسمية ، يجوز أن تقدم اللجنة تلك المعونة الفنية التي تراها مناسبة .
۸ / ۸ يوافق الموقعون على الاتفاقية على أنه ، فيما يختص باى نوع متعلق بموضوع يتضمنه هذا الاتفاق . ولكن لا تتضمنه الوثائق الرسمية الأخرى التي جرت بشأنها مفاوضات متعددة الأطراف تحت رعاية الجات ، تطبق نصوص المواد ٢٣ ، ٣٣ من الاتفاقية العامة ونصوص الاتفاق الذي يتعلق بالاخطار والتشاور وتسوية النزاع والرقابة مع ما يلزم من التبديل والتعديل بواسطة الموقعين على الاتفاقية واللجنة بغرض ايجاد تسوية لمثل هذا النزاع .
وتطبق هذه الاجراءات أيضا بالنسبة لتسوية أي نزاع متعلق بموضوع تتضمنه هذه الاتفاقية أو وثيقة رسمية أخرى تم بشأنها تفاوض متعدد الأطراف تحت رعاية الجات ، اذا وافق أطراف النزاع على ذلك .
( المادة التاسعة )
النصوص الختامية :
٩ / ١ القبول والانضمام :
٩ /١/ ١ تكون هذه الاتفافية متاحة للقبول بالتوقيع عليها أو بخلاف ذلك بواسطة حكومات الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الجات وكذلك المساعدة الاقتصادية الأوروبية .
٩ / ١/ ٢ تكون هذه الاتفاقية متاحة للقبول بالتوقيع عليها أو بخلاف ذلك بواسطة الحكومات التي وافقت مؤقتا على الانضمام إلى اتفاقية الجات بشروط تختص بالتطبيق الفعال للحقوق والواجبات بموجب هذه الاتفاقية ، والتي تأخذ في الاعتبار الحقوق والواجبات الواردة بالوثائق الرسمية التي تنص على موافقتها المؤقتة .
٩ /١/ ٣ تكون هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أية حكومات أخرى اليها بشروط ، تختص بالتطبيق الفعال للحقوق والواجبات بموجب هذه الاتفاقية ، يتم الاتفاق عليها بين تلك الحكومة والموقعين على الاتفاقية بإيداع وثيقة الانضمام التي تتضمن الشروط التي تم الاتفاق عليها : لدى المدير العام للأطراف المتعاقدة باتفاقية الجات .
٩ /١/ ٤ فيما يتعلق بالقبول يمكن تطبيق نصوص المادة ٥:٢٦ ( أ ) .
(ب) من الاتفاقية العامة .
۹ /۲/ ۱ التحفظات :
۹ /۲/ ۱ لا يجوز تقديم تحفظات بشأن أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بدون موافقة الموقعين الآخرين عليها .
۹ / ٣ سريان المفعول :
۹ /٣/ ۱ پسرى مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من أول يناير ۱۹۸۰ بالنسبة للحكومات ([4]) التي قبلتها أو وافقت عليها بحلول ذلك التاريخ .
ويسرى بالنسبة لكل حكومة - أخرى في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ قبول أو الموافقة على هذه الاتفاقية .
۹ / ٤ التشريع القومي :
۹ /٤/ ۱ على كل حكومة تقبل أو توافق على هذه الاتفاقية أن محسن قبل تاریخ سريان هذه الاتفاقية، مطابقة قوانينها وتنقياتها وإجراءاتها الادارية لنصوص هذه الاتفاقية .
۹ /۲/ ۱ يقوم كل موقع على الاتفاقية باخطار اللجنة بايه تغييرات في قوانينه ولوائحه فيما يختص بهذه الاتفاقية . وكذلك في ادارة مثل هذه القوانين والتنظيمات .
۹ / ٥ التعديلات :
۹ /٥/ ۱ يجوز للموقعين على هذه الاتفاقية أن تعديلها ، آخذين في الاعتبار من بين أمور أخرى ، الخبرة المكتسبة في تنفيذها عند موافقة الموقعين على الاتفاقية على مثل هذا التعديل طبقا للإجراءات التي وضعتها اللجنة أن يسرى على أي طرف ما لم يكن قد وافق عليه .
۹ / ٦ الانسحاب :
/١/٦ يجوز لأى موقع على الاتفاقية أن ينسحب من هذه الاتفاقية ويسرى مفعول الانسحاب بعد انتهاء اثنى عشرة شهرا من اليوم الذي يتسلم فيه المدير العام للأطراف المتعاقدة باتفاقية الجات اخطارا كتابيا بالانسحاب .
ويجوز لأي موقع على الاتفاقية بناء على مثل هذا الاخطار أن يطلب اجتماعا عاجل للجنة .
۹ / ۷ عدم تطبيق هذه الاتفاقية بين موقعين معينين عليها :
۹ /۷/ ۱ لا تطبق هذه الاتفاقية بين أى اثنين من الموقعين عليها اذا لم يوافق أحدهما على مثل هذا التطبيق في الوقت الذي يقبل فيه هذه الاتفاقية أو يوافق فيه عليه .
۹ / ۸ الملحق :
۹ /۸ / ۱ الملحق بهذه الاتفاقية يكون جزءا لا يتجزأ منها .
۹/۹ السكرتارية :
۹ / ۹/۱ تقود سكرتارية الجات بخدمة هذه الاتفاقية .
۹ /۲/ ۱ الايداع :
۹/۱۰/ ۱ يتم ايداع هذه الاتفاقية لدى المدير العام للأطراف المتعاقدة باتفاقية الجات الذي يزود فورا كل موقع عليها وكل طرف متعاقد باتفاقية الجات بنسخة مصدق عليها من هذه الاتفاقية وبكل تعديل فيها طبقا للمادة ۹ / ٥ ، وكذلك باخطار بكل قبول لها أو موافقة عليها طبقا للمادة ١/٩ أو كل السحاب منها طبقا للمادة ٦/٩ .
٩ / ١١ التسجيل :
٩ /١١ /١ يتم تسجيل هذه الاتفاقية طبقا لنصوص المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة .
تحرر في جنيف اليوم الثاني عشر من أبريل سنة ألف وتسعمائة وتسعة وسبعون من نسخة وحيدة ، باللغتين الانجليزية والفرنسية وكل نص أصلى ، فيما عدا ما تحدد بشأن القوائم المختلفة بالملحق .
الملحق
النظام السلمي
يوافق الموقعون على الاتفاقية على أن المنتجات المبوبة لأغراض الجمارك بموجب اقام التعريفة الخاصة بهم المذكورة أدناه تنتج معاملة حرة أو تفى من الضرائب الجمركية ، اذا كانت هذه المنتجات للاستعمال في طائرة مدنية أو تشتمل عليها أثناء الصنع - الاصلاح : الصيانة ، اعادة التركيب ، التعديل أو التحويل .
ولا تشتمل هذه المنتجات في[5] :
- المنتج الناقص أو غير تام الصنع الا اذا كانت له الخصائص الجوهرية الجزء أو كامل أو تام الصنع أو مكون أو تجميع فرعى أو أحد بعدات طائرة مدنية .
- مواد أيا كان شكلها ( على سبيل المثال ألواح : الواح معدنية ، اشكال جانبية ، شرائط ، قضبان ، أناييب ، مواسير ، أو أشكال أخرى ) الا اذا كانت قد قطعت لتناسب حجم أو شكل أو لتشكل لتضمينها طائرة مدنية .
- المواد الخام والسلع الاستهلاكية .
قائمة المفردات من جدول التعريفة الكندي
القائمة الآتية صحيحة فقط باللغات الانجليزية والفرنسية :
٤٤٠٦٠ - ١ طائرات مدنية ، محركات طائرات للاستخدام في طائرات مدنية .
٤٤٠٦١ - ١ مجموعات طائرات المحاكاة او المشاكلة
( طائرات رائعة ) وأجزاؤها .
٤٤٠٦٣ - ١ مفصلات مسموح بدخولها بموجب بنود التعريف أرقام ۳۵۲۰۰- ١ ۱٣٥٤٠٠ -١
٦۳۲۱۵-۱
اثاث مسموح بدخوله بموجب بنود التعريفة أرقام
٣٥٤٠٠– ١ ، ٤٤٦٠٣ – ١ ، ٦۱۸۰۰۰ – ١ ، ۹۳۹۰۷۰۱-۱
سبائك ، مسموح بدخونها بموجب بنود التعريفة أرقام ٣٥٤٠٠ - ۱ – ۳۹۰۰۰ - ۱
مطروقات : مسموح بموجب بند التعريفة رقم ٣٩٣٠٠ - ۱
میکروفونات ، مسموح بدخولها بموجب بند التعريفة رقم ٤٤٥٣٦ - ١.
مصابيح ذات حزمات من الشعاعات المحكمة . مسموح بدخولها بموجب بند التعريفة رقم ٤٤٥٠٤ - ١
سبائك مغنسيوم ، مسموح بدخولها بموجب بند التعريفة رقم ٧١١٠٠ - ١
سلع ما عدا الأجزاء ، مسموح بدخولها بموجب بنود التعريفة أرقام
٤٤٠٢٨ - ١ ٤٤٣٠٠٠ - ١ ، ٤٤٥١٤ - ١ ٤٤٥٣٨٠ – ١
٤٤٥٤٠ - ١ ، ٤٦٢٠٠-١
سلع مسموح بدخولها بموجب بنود التعريفة أرقام ۳۱۲۰۰ – ۱
٣٦٨٠٠ - ١، ٤١٤١٧ - ١ ، ٤١٤١٧ – ٢ ، ٤١٥٠٥٠ - ۱
٤١٥٠٥ – ٢ ، ٤٢٤٠٠ - ١ ، ٤٢٤٠٥ – ١ ، ٤۲۷۰۰۰- ۱
٤۲۷۰۱ - ١ ، ٤٣٠٠٥ - ١ ، ٤٣٣٠٠ - ١ ، ٤٤٠٥٣ - ١
٤٤٠٥٧ - ١، ٤٤٠٥٩ - ١، ٤٤٥٠٠ - ١ ، ٤٤٥٠٢٠ – ١
٤٤٥١٦ - ١ ، ٤٤٥٢٤ – ١ ، ٤٤٥٣٢ – ١ ، ٤٤٥٣٣ – ١
٤٧١٠٠ – ۱ ، ٦۱۸۱۵ – ۱
جميع ما سلف ذكره عندما يستخدم في صناعة أو أصلاح أو صيانة أو اعادة تركيب أو تعديل أو تحويل السلع الواردة في بند التعريفة رقم ٤٤٠٦٠ - ١
قائمة المنتجات الموضوعة على اساس اقسام مصطلحات
مجلس التعاون الجمركي
(CCCN)
القائمة الآتية صحيحة فقد باللغات الانجليزية والفرنسية :
ملحوظة :
لغرض هذه القائمة یعنی لفظ سابقا أنه بالنسبة لكل قسم من أقسام مصطلحات مجلس التعاون الجمركي المذكورة أدناه سوف يسمح لما يماثل المنتجات المياه ( أو مجموعة المنتجات ) بالمعاملة الحرة أو الاعفاء من الضرائب الجمركية ، اذا كانت للاستعمال فى الطائرات المدنية أو تشتمل عليها ([6]).
۳۹,۰۷ سابقا . النقل بأنابيب ومواسير مصنوعة من مواد بلاستيك مزودة بتركيبات مناسبة لتوصيل الغازات أو السوائل .
٤٠,٠٩ سابقا : النقل بأنابيب ومواسير مصنوعة من مطاط غير صلب مقوى بالكبريت مزودة بتركيبات مناسبة لتوصيل الغازات أو السوائل .
١١. ٤٠ سابقا : اطارات مفاد ( الاطار الداخلي والخارجي معا ) تعمل بالهواء المضغوط .
١٦ .٤٠ سابقا : النقل بأنابيب ومواسير مصنوعة من مضاط صلب مزودة بتركيبات مناسبة لنقل الغازات أو السوائل
٦٢,٠٥ سابقا : مزالق النجاة .
۱۳ و ٦۸ سابقا : قطع من الحرير الصخرى . فيما عدا الخيوط والنسبي .
١٤ / ٦٨ سابقا : مادة احتكاك ( فصوص وأقراص وحلقات وأشرطة والواح وألواح معدنية ولفات اسطوانية ، وما شابه ذلك ) من أي نوع مناسب للفرامل وأجهزة تعشيق التروس وما شابه ، على أساس حرير صخرى .
۷۰۰۸ سابقا : حاجب الريح من زجاج الأمان غير محاط باطار .
۷۳٫۲۵ سابقا : سلك مجدول وكوابل ومجموعة الحبال وحيات وشرائط مغنطة وحيال سلكية رافعة وما شابه ذلك من أسلاك الحديد أو الصلب مزودة بتركيبات متوافقة أو مركبة على شكل أدوات أو مواد .
۳۳۸ سابقا : أدوات صحية ، ما عدا أجزائها ، من الحديد والصلب .
۳ . ۸۳ سابقا : ترکيبات معدنية أساسية وتركيبات (بما في ذلك المفصلات) .
۰۴, ۸۳ سابقا : لمبات وتركيبات اضاءة وأجزاؤها ، من أساس معدنی ( فيما عدا المواد التي تدخل في الفصل ٨٥ ما عدا البند ٢٢ ٨٥ ) .
۸۳/۰۸ سابقا : مجموعة مواسير وأنابيب من أساس معدنى قابلة للاثناء مع تركيبات ملحقة بها .
٨٤.٦ سابقا : محركات كباس ذات احتراق داخلي ، مع أجزائها .
۸۴۰۰۷ سابقا : محركات وموتورات أيدرولية فيما عدا أجزائها ٨٤٠ محركات ذات احتراق داخلی دون كباس وأجزاؤها ، ومحركات وموتورات أخرى فيما عدا أجزائها
١٠ ١٤ سابقا : مضخات للسوائل مزودة أو غير مزودة ، بأجهزة معدة القياس فيما عدا أجزائها .
١٢ / ٨٤ سابقا : مضخات هواء ، أو مضخات تفريغ ، آلات لضغط الهواء أو الغاز مراوح ونفاخات وما شابه ذلك وكل ما تقدم فيما عدا أجزائها .
١٢ , ٨٤ سابقا : آلات تكييف الهواء ، ذاتى المحتويات ، شاملة مروحة تدار بالموتور وبها شرائح التغيير حرارة الجو ورطوبته وكل ما تقدم فيما عدا أجزائها .
١٥ , ٨٤ سابقا : ثلاجات وتجهيزات للتبريد ( كهربائية وغيرها ) فيما عدا أجزائها .
٨٤,١٨ سابقا : أجهزة طرد مركزية وآلات وأجهزة ترشيح وتنقية للسوائل والغازات وكل ما تقدم فيما عدا أجزائها
٢١ ,٨٤ : سابقا : مطفات للحريق (مشحونة أو غير مشحونة) فيما عدا أجزائها .
٨٤,٢٢ سابقا : رافعات ( مصاعد ) ، مرفعات ، أوقاش ، بكرة لنقل الحركة ناقلات السيور وآلات رافعة أخرى وآلات مناولة وتحميل وتفريغ وناقلات . وكل ما تقدم فيما عدا أجزائها .
٨٤,٥٣ سابقا : آلات أوتوماتيكية لمتابعة الدلالات .
٨٤,٥٩ سابقا : موتورات مبدئه للحركة غير كهربائية - منظمات للمراوح غير كهربائية - آليات مؤازرة غير كهربائية - مسحات حجاب الريح غير كهربائية دورات مياه مصممة خصيصا للطائرات مشغلات ميكانيكية لعاكسات الدفع - وما تقدم فيما عدا أجزائها .
٦٣, ٨٤ سابقا : مغيرات السرعة وصناديق مسننات فيما عدا أجزائه بكرات لنقل الحركة وتقارنات أعمدة ادارة وأجزاء مما تقدم مصممة خصيصا. للتركيب في الطائرات المدنية سلسلة ( أو جنزير ) عجلة مسننة .
قابضات ومفاصل عامة جامعة الأغراض فيما عدا أجزائها .
۰۱,۸۵ سابقا : محولات مقدرة عند KVA I. أو أكثر فيما عدا أجزائها - موتورات كهربائية قوة 1 أو أكثر ولكن أقل من ۲۰۰ قدره حصائية فيما عدا أجزائها .
مولدات ومولدات بموتور ( كهرباء ) ومحولات ( دورانية أو ساكنة ) ومقومات وجهاز تقويم ( كهرباء ) وملفات خائفة ( كهرباء ) كل ما تقدم فيما عدا أجزائها .
٠٨ , ٨٥ سابقا : تركيبات كهربائية لنقل الحركة واشعال محركات ذات اشغال داخلي بما في ذلك اشغال المغنيطات ودينامو المغنيط ، وملفات اشعال ( مجموعة أنابيب متصلة ) .
موتورات مبدني ادارة شرعات اشعال وشعات توضح مولدات ( مولدات ( كهرباء ) ومولدات تيار متردد) قاطعات التيار تستخدم في الاقتران مع هذه المحركات وما تقدم فيما عدا أجرائها .
١٢, ٨٥ سابقا : مواقد سبخ كهربائية ، أفران وسخانات كهربائية وأجهزة كهربائية لتسخين الطعام وما تقدم فيما عدا أجزائها .
۱٤,۸۵ سابقا : ميكروفونات وحاملاتها ومكبرات صوت ومكبرات كهربائية للتردد السمعى وما تقدم فيما عدا أجزائها .
٨٥,١٥ سابقا : أجهزة استقبال لاسلكية ، صلبة ( بلا أنابيب ) فيما عدا أجزائها .
أجهزة أخرى ارسال واستقبال تلغرافية وتليفونيه لاسلكية فيما عدا أجزائها .
أجهزة معاونة للملاحة اللاسلكية ، وجهاز رادار وجهاز تحكم عن بعد بالراديو . مجموعات فرعية من هذا الجهاز تنكون من جزئين أو أكثر أو من تضمين أو أكثر مثبتة معا أو موصولة مصسة خصيصا لتركيبها في الطائرات .
۱۷ ,۸۵ سابقا : جهاز کهربائی لارسال الاشارات السمعية والبصرية فيما عدا أجزائه .
٢٠ ٨٥ سابقا : لمبات ذات حزمات من الشعاعات المحكمة فيما عدا أجزائها .
٢٢ ٨٥ سابقا : أجهزة تسجيل طيران ومجموعات ومجموعات فرعية من هذه الأجهزة تتكون من جزئين أو أكثر من قطعتين أو أكثر مثبتة معا أو موصولة . مصممة خصيصا لتركيبها في الطائرات المدنية .
٨٥٢٣ سابقا : وحدات توصيلات اتصال سلكية ووحدات سلكية مصممة خصيصا لاستعمالها في الطائرات المدنية .
۸۸۰۱ سابقا : مناطيد ذات محركات طيران وبالونات طيران .
۸۸۰٢ سابقا : طائرات شراعية .
ماكينات الطيران بما في ذلك الهليكوبتر .
۸۸۰۰۳ سابقا : أجزاء المناطيد والطائرات الشراعية وماكينات الطيران بما في ذلك الهليكوبتر .
۸۸,۰۵ سابقا : مجموعات طائرات المحاكاه ( طائرات رائعة ) وأجزاؤها .
٩٠,١٤ سابقا : أدلة أتوماتيكية للإرشاد أجزاؤها .
آلات وأجهزة بصرية صحيحة عدا أجزاؤها .
آلات وأجهزة أخرى ملاحية وأجزاؤها .
وصلات جيروسكوبية وأجزاؤها .
بوصلات أخرى فيما عدا أجزائها .
۱۸, ۹۰ سابقا : كمامات لحجب الغاز وأجهزة التنفس الصناعي المشابهة فيما عدا أجزائها .
۲۳, ٩۰ سابقًا : ترمومترات .
٩٠,٢٤ سابقا : آلات وأجهره قياس ومراجعة أو التحكم أتوماتيكيا في درجة التدفق والعمق والضغط أو التغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات أو للتحكم الآلى في درجة الحرية .
۲۷, ۹۰ سابقا : مبينات سرعة الطائرات ومقاييس الأبعاد .
۲۸ ,۹۰ سابقا : آلات وجهاز التحكم في الطيران الأوتوماتيكي .
جهاز وآلات أخرى للقباس والمراجعة والتحليل أو التحكم الأوتوماتيكي .
۲۹, ۹۰ سابقا : اجزاء من آلات وجهاز التحكم الاتوماتيكي في الطيران .
۰۳, ۹۰ سابقا : ساعات كبيرة ذات هيكلي ( آلى ) .
وساعات كبيرة من نوع مشابه و به حركات الساعة أو به حركات الساعة الكبيرة التي يقل مقياس عرضها عن ٧٧ را بوصة .
۹۱/۰۸ سابقا : حركات ساعة كبيرة : مجمعة بدون أو تشتمل على العقارب والمزولة ( القرص المدرج )
( المقسم الى درجات ) على وجه الساعة ، سواء كان مجمعه عليها أم غير مجمعه . تم صنعها أو تصميمها لكي يكون تشغيلها لأكثر من ٤٧ ساعة دون اعادة ملئها ، وأحجارها تزيد عن حجر واحد .
٩٤,٠١ سابقا : الكراسي والمقاعد الأخرى ( ما عدا الكراسي والمقاعد المكسوة بالجلد ) فيما عدا أجزائها ..
٩٤,٠٣ سابقا : اثاث آخر فيما عدا أجزائه .
قائمة المفردات من جدول التعريفة الخاصة بالولايات المتحدة العائمة الآتية صحيحة فقط ( أي مصدقا عليها وموثوفا بها طبقا للأوضاع القانونية باللغة الانجليزية :
البند الجمركي TSUS البيان
۵۱٨,٥١ : أصناف NSPF من الاسبستوس اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها
الاستعمال والطائرات المدنية .
٤٠ ٥٤٤ : حاجبات للريح اذا كانت مصدقة عليها بشهادة للاستعمال في الطائرات المدنية .
٢٢ / ٦٤٣ : فتائل مجدولة ، حبال : كوابل ، ومجموعه الحبال وما تقدم من أسلاك مزودة ، بتركيبات متوافقة أو مركبة على شكل أدوات أو مواد اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بانها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٤٧,٠٤ : مفصلات و ترکیبات ، NSPF، لبست مكسوة بطبقة خارجية أو مطايه بمعدن ثمين وكل ما تقدم من الحديد أو الصلب أو الألومنيوم أو الزنك اذا كانت صدفا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٤٧,٠٧ : فصلات وتركيبات NSPF ليست مكسوة بطبقة خارجية أو مطلية بمعدن ثمين ، من أساس معدنى خلاف الحديد أو الصلب أو الألومنيوم أو الزنك . اذا كانت مصدقة عليها بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
١١ , ٦٥٩ : خرطوم معدني للمياه قابل للانثناء وأجزاؤه من معدن أساسي خلاف الحديد والصلب والألومنيوم والزنك اذا كانت مصدقا عليها بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٥٢,٤١ مواد مسيلة وأجزاؤها من معدن أساسي اذا كانت مصدقا عليها بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٥٢,٩٦ : أدوات نظافة ، وأدوات صحية ، اذا كانت مصدق عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدينة .
٦٦٠,٥٨ : محركات احتراق داخلی، من طراز باس بخلاف محركات الديزل والاشغال اذا كانت مصدق عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦١ ٦٦٠٠ محركات احتراق داخلي - من طراز غير يأس اذا كانت مصدق عليها بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٩ ٦٦٠٠ : أجزاء من محركات من طراز كباس خلاف محركات الاشتعال الانفعالي - اذا كانت مصدقا عليه بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٧٣ و ٦٦٠ : أجزاء من آنه من طراز غير كباس أو محركات للاتستعال الانفعالي ، محركات طراز كياس اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٨٧ ٦٦٠ : محركات وموتورات غير كهربائية ، NSPF ، اذا كانت مصدق عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٩٩ ٦٦٠٠ : مضخات للسوائل يتم تشغيلها بأى نوع من وحدات القدرة ( كهرباء ) اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٦١,٠٨ : مراوح وتفاحات اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
١٤ ٦٦١ : الآلات الضاغطة الضغط الهواء والغاز ، اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال فى الطائرات المدنية .
١٧ ٦٦١ : مضخات هواء ومضخات تفريغ ، اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرة المدنية .
٢٢ ٦٦١ : ماكينات تكييف الهراء، اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية
٦٦١,٣٧ : ثلاجات ومعدات تبريد . اذا كانت مصدق عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٦١٩١ : أجهزة فرد مركزية (نابذات). اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنيه .
٩٧ و ٦٦١ : ماكينات واجهزة ترشيح وتنقية السوائل والغازات . اذا كانت مصدقا عليها شهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٦٣,٥٢ : مطفات للحريق ، اذا كانت مصدق عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
١٣ ٠ ٦٦٤ : رافعات - مرقعات - أوناش : بكره لنقل الحركة - ناقلات السيور وآلات رافعة اخرى وآلات مناولة وتحميل وتفريغ ، اذا كانت مصدق عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرة المدنية .
١٦ / ٦٧٦ الات محاسبية وآلات حاسبة أخرى ( كمبيوتر ) للعمليات المتعاقبة لاستخراج الدلالات . اذا كانت مصدة عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٤٨ / ٦٧٨ : ماكينات طائرات المحاكاه ( طائرات زائفة ) وأجزاؤها .
٤٧ ٦٨٠ : صناديق مسننات ومغيرات السرعة الأخرى بخلاف تلف المنصوص عليها في البنود ٨٠,٤٣ ٤٤٠ ٦٨٠ اذا كانت مصدقا عليها بشهادة ، بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٨٠٠٥١ : بكرات لنقل الحركة . وتقارنات أعمدة ادارة وأجزاء من أي منها تكون قد صممت خصيصا لتركيبها في الطائرات المدنية ، وكل وما تقدم اذا كان مصدقا عليه بشهادة بأنه للاستعمال في الطائرات المدنية.
٨٠٠٠٥٧ : محولات التوائية وأجزاؤها التي صممت خصيصاً لتركيبها في الطائرات المدنية ، وما تقدم ، اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٨٠,٥٩ : سلسلة ( أو جنزير ( عجلة مسننة ، قابضات ومفاصل عامة جامعة الأغراض اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
۶۸۲,۰۸ : محولات كهربائية وقوتها IKVA أو أكثر اذا كانت مصدق عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٨٣,٤٣ : محركات كهربائية قدرتها الحصانية 1 أو أكثر ولكن لا تزيد على ۲۰ قدرة حصانبة ، اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٨٣,٤٦ : محركات كهربائية قدرتها الحصائية أكثر من ٢٠ ولكنها تقل عن ۲۰۰ قدرة حصانية ، اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٨٢,٦١٠ : مولدات ومولدات بموتور ( كهرباء ) .
ومحولات ( دوراتية أو ساكنة ) .
ومقومات وجهاز تقويم ( كهرباء ) .
و ملفات خافقة
كي ما تقدم التي هي بضاعة كهربائية : اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطيران المدنى .
٦٨٣,٦٣ : اشعال المغنيطات ومولدات المغنيط ، وملفات اشغال ( مجموعة أنابيب متصلة ) موتورات مبدىء إدارة ، وشمعات اشغال وشمعات توهج وتركيبات أخرى كهربائية لبدء التشغيل والاشعال المحركات الاحتراق الداخلي .
والمولدات قاطعات التيار تستخدم فى الاقتران مع هذه المحركات وكل ما تقدم اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية
٢٦ / ٦٨٤ : أفران ميكروويف ( ذات أمواج دقيقة أقصر من ٢٠ سم ) كهربائية اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٨٤,٣١ : مواقد طبح كهربائية اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٤٣ ٦٨٤ : أفران و سخانات كهربائية وأجهزة كهربائية لتسخين الطعام اذا كان مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٨٤,٥١ : أجهزة تسخين الطعام اذا كان مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٧٢ / ٦٨٤ : ميكروفونات ومكبرات الصوت وسماعات الرأس ومكيرات كهربائيه للتردد السمعي ومكبرات كهربائية ، ووحدات مكبرات صوت كهربائية تشتمل على المركبات السابقة وكل ما تقدم اذا كان مصدقا عليها بشهادة بأنها للا لعمال في الطيران المدني ٢٥ / ٦٨٥ : أجهزة استقبال لاسلكى صلبة ( بلا أنابيب ) اذا كان مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية ٦٨٥,٣٠ : أجهزة أخرى ارسال واستقبال تلغرافية وتليفونية لاسلكية اذا كان مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٤١ ٦٨٥٠ : أجهزة تسجيل وآلات تسجيل الاملاء ونسخ النقل من الاختزال الى الكتابة المطولة واذاعة التسجيل الصوتي ) راديو ) ومجموعات ومجموعات فرعية من هذه الآلات ، تتكون من جزئين أو أكثر أو من قطعتين أو أكثر مثبة معا أو موصولة ، مصممة خصيصا لتركيبها في الطائرات المدنية وكل ما تقدم اذا كانت .
٦٨٥٠٦١ أجهزة معاونة ملاحيه لاسلكية وأجهزة ردار واجهزة لاسلكية للتحكم من بعد ، ومجموعات ومجموعات فرعية من هذه الأجهزة تتكون من جزئين أو أكثر أو من قطعتين أو أكثر، مثبته معا أو موصولة مصممة خصيصا لتركيبها في الطائرات المدنية وكل ما تقدم اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية
٧٢ ٦٨٥ : أجراس . صفارات الانذار. لوحات المبينات . انذارات كهربائية بالسرقة أو الحريق وغير ذلك من من أجهزة خاصة بارسال الاشارات السمعية أو البصرية وكل ما تقدم من أجهزة كهربائية اذا كانت مصدقا عليها بشهاده بأنها تستعمل في الطائرات المدنية .
٣١ / ٦٨٦ : أجهزة تنظم الجهد أتوماتيكيا وتيارات الجهد المصممة للاستعمال في وحدات ٦ قوات . ۱۲ فولت ٢٤۰ فولت وذلك اذا كانت مصدق عليها شهادة للاستعمال في الطائرات المدنية .
٨٦,٢٥ . منظمات الجهد الأتوماتيكي وتيار الجهد المصممة للاستعمال في وحدات 6 فولت أو ٢٤ فولت وذلك اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٨٦,٦٣ : لمبات محكمة ذات شعاعات اذا كانت مصدق عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية.
٦٨٨/١٤ : وحدات توصيلات اشعال سلكية اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦٨٨,٤٣ : محولات طاقة تزامنية ( كهربائية ) اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية ١٤ / ٦٩٤ : بالونات طيران مدنى ومناطيد ذات محركات للطيران المدنى . ٦٩٤,٢١ : طائرات مدنية شراعية .
٤١ ٠ ٦٩٤ : تاثرات مدنية ( بما فيها الهليكوبتر ) .
٦٢ ٦٩٤ : الاجزاء الأخرى من الطائرات المدنية اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٦, ٧٠۹ : أقنعة الوقاية من الغاز وأجهزة التنفس الصناعي المسائلة ( اذا كانت مصدق عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
۷۱۰,۰۹ : أجهزة قياس مصرية خلاف أجهزة التصوير المساحي ومعينات المدى اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
۱۵ ,۷۱۰ : يوصلات جيروسكوبية وأجزاؤها اذا كانت مصدقا عليها شهادة بانها للاستعمال في الطائرات المدنية .
۳۱ ,۷۱۰ : أدلة أوتوماتيكية للارشاد وأجزاؤها اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٤٧ر ۷۱۰ : أجهزة ملاحية أخرى وأجزاؤها ، اذا كان مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدينة .
۳۷ ۷۱۱ : ترمومترات مليئة بالسوائل بخلاف تلك التي تستخدم المباشرة المريض على فراش المرض اذا كانت مصدق عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
۱۳۹ ۷۱۱ : ترمومترات أخرى ، اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنهما للاستعمال في الطائرات المدنية .
۸۳ ۷۱۱ : أجهزة قياس وعدادات لقياس الانسياب والتدفق وقياس الحرارة والسخونة التي تدمج عدادات الامداد بالسوائل مقاييس الشدة أو السرعة وكل ما تقدم اذا كانت مصدق عليها بشهادة بأنها الاستعمال في الطائرات المدنية .
۱۸۷, ۷۱۱ : مقاییس ضغط. وترموستات وآلات وأجهزة أخرى للقياس والمراجعة أو التحكم أوتوماتيكيا في درجة التدفق والعمل والضغط أو التغيرات الأخرى في السوائل أو الغاز أو التحكم الآلى في درجة الحرارة . وكل ما تقدم اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
۷۱۱/۹۷: عدادات سرعة الطائرات ومقاييس عدد الدورات في الدقيقة التاكومتر ) إذا كان مصدق عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٧١٢٠٠٦ : أجهزة قياس كهربائيه للأبصار والمراجعة والتحليل والدعم الآلى اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٧١٣/٤٨ : آلات كهربائية للتحكم الآلى فى الطيران وأجزاؤها - وكل ما تقدم اذا كانت مصدقا عليها بشهادة بانها للاستعمال في الطائرات المدنية .
٧١٣٥ : آلات وأجهزة كهربائية أخرى للقياس والمراجعة والتحيل أو التحكم الآلى ، إذا كانت مصدة عنها بشهادة بأنها للاستعمال في الطائرات المدنية .
[1] يستخدم تعبير " الموقعون " فيما بعد للدلالة على أطراف هذه الاتفاقية .
[2] بتطبيق أو اقرار نظام استخدام نهائي الادارة الجمارك لتنفيذ التزامه بموجب المادة ١/٢ أعلاه
[3] استخدام عبارة " تقديم فرص تجارية .. بشروط ليست أقل ملاءمة .. " لا يعنى أن مقدار العقود التى تمت للشركات المعنية الخاصة بأحد الموقعين على الاتفاقية يعطى الحق للشركات الخاصة بموقعين آخرين على الاتفاقية فى عقود بمقدار مماثل .
[4] لأغراض هذه الاتفاقية يرى أن يتضمن تعبير " حكومة " الجهات المختصة الجماعية الاقتصادية الأوروبية .
[5] على سبيل المثال قطعة تحمل رقم اجزاء منتج طائرة مدنية
[6] يتضمن ايضا طائرات المحاكاة واجزاؤها : سابقا 88.05 ، رغم أنه ليس من الضرورى أن تشتمل عليها طائرات المحاكاة .