قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٥٣ السنة ١٩٨٩

بشأن الموافقة على اتفاقيتي قرض ومشروع تطوير مصانع شركة

الحديد والصلب المصرية بين حكومة جمهورية مصر العربية

والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعتين في

القاهرة بتاريخ  ۲۸/۸/۱۹۸۹

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور :

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقيتي قرض ومشروع تطوير مصانع شركة الحديد والصلب المصرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعين في القاهرة بتاريخ ۲۸/۸/۱۹۸۹، وذلك مع التحفظ بالتصديق.

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٤١٠ ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٨٩ :

 

حسنى مبارك

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 19 جمادى الأولى سنة ١٤١٠ ( الموافق ١٨ ديسمبر سنة ١٩٨٩ ) .

اتفاقية مشروع

تطوير مصانع شركة الحديد والصلب المصرية

بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

و

شركة الحديد والصلب المصرية

غرض رقم ٣٦٨

 

بتاريخ ٨/٢٨/ ۱۹۸۹ بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ( ويشار إليه فيما يلى الصندوق ) وشركة الحديد والصلب المصرية ( ويشار اليها فيما يلى الشركة ) .

وبما أنه بموجب اتفاقية قرض مبرمة في نفس هذا التاريخ ، تعهد الصندوق أن يقدم الى جمهورية مصر العربية : ( ويشار اليها فيما على المقترض ) قرضا مقداره 10.000.000 د.ك ( المساهمة في تمويل جانب العملات الأجنبية من تكلفة مشروع مصانع الحديد والصلب المصرية ( ويشار اليه فيما يلي المشروع) وفقا للشروط والاحكام الوارده فى اتفاقية القرض . وبشرط أن توافق الشركة على قبول التزامات معينة ازاء الصندوق وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .

وحيث أنه تطبيقا للبند (1) من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من اتفاقية القرض سيقوم المقترض باعدة اقراض حصيلة القرض الى الشركة وذلك بموجب اتفاقية قرض فرعى تبرم بين المقترض والشركة وطبق للأحكام الواردة في تلك الاتفاقية .

وبما أن الشركة قد وافقت مقابل قيام الصندوق بعقد اتفاقية القرض مع المقترض على قبول وتنفيذ الالتزامات المبينة فيما بعد ، لذلك فقد تم الاتفاق بين الصندوق والشركة على ما يلى :

 

( المادة الأولى )

تعريفات

ا - ما لم يقتضى سياق النص غير ذلك تكون للعبارات المعرفة في اتفاقية القرض حيثما وردت في اتفاقية المشروع نفس المعانى المنصوص عليها في اتفاقية القرض  .

٢- اتفاقية القرض تشمل الجداول الملحقة والخطابات المتبادلة المرفقة بها .

 

( المادة الثانية )

تنفيذ وتشغيل المشروع

۱- تلتزم الشركة بالقيام بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الهندسية والصناعية والادارية والمالية السليمة والأسس المتبعة في ادارة الأعمال وتوفير كل التسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع حال نشوء الحاجة اليها .

٢- دون المساس بعمومية حكم الفقرة (1) أعلاه تتعهد الشركة بانشاء وحدة لادارة تنفيذ المشروع تحت اشراف منسق للمشروع من ذوى الخبرة والكفاءة العالية ، يعاونه عدد مناسب ومؤهل من المهنيين والفنيين والخدمات المساعدة الأخرى ، ويتولى منسق المشروع على وجه الخصوص متابعة تنفيذ المشروع والعمل على تذليل ما يعترضه من عقبات ، وتأمين التنسيق بين جهات التنفيذ المختلفة ، واعداد تقارير مقبولة من حيث الشكل والمضمون عن تقدم العمل في المشروع . ويوافي الصندوق في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من ديسمبر ۱۹۸۹ بإطار عمل الوحدة وتكوينها للتشاور حولها  .

٣- نستعين الشركة في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء حسبما يتطلب تنفيذ المشروع وبالتشاور مع الصندوق، ويستخدمون بموجب عقود وطبقا لشروط يوافق عليها الصندوق والشركة  .

٤- ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك ، لا يجوز ابرام أو تعديل العقود الخاصة بتنفيذ المشروع والتي يتم تمويلها من حصيلة القرض الفرعى . المقدم للشركة الا بموافقة الصندوق .

٥- تلتزم الشركة بألا تستخدم حصيلة القرض المعاد اقراضه اليها تطبيقا لحكم البند (۱) من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من اتفاقية القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة لتنفيذ المشروع، وتحدد البضائع التي تمول من حصيلة القرض لتنفيذ المشروع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها على النحو الذي يتفق عليه بين المقترض والصندوق أو حسب أي تعديل يتفق عليه في وقت لاحق بينهما .

٦- تلتزم الشركة بأن تستعمل البضائع والخدمات الممولة من حصينة مبلغ القرض المعاد اقراضه اليها تطبيقا لحكم البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من اتفاقية القرض وبموجب اتفاقية القرض المبرمة معها ، في تنفيذ المشروع .

٧- تلتزم الشركة بأن تقوم بنفسها أو بالواسطة بتوفير جميع المبالغ التي ، تكون لازمة بالاضافة لمبلغ القرض ، لتنفيذ المشروع، وذلك حال نشوء الحاجة اليها ، وبحيث يتم توفير تلك المبالغ وفقا لشروط وأوضاع مقبولة لدى الصندوق .

۸- تقدم الشركة للصندوق عن طريق الوحدة المنشأة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد تنفيذ المشروع ، وذلك بمجرد اعدادها ، كما توافى الشركة الصندوق أولا بأول باي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل ، وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من وقت لآخر  .

٩- ( أ ) تلتزم الشركة بمسك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع انتي تم تمويلها من حصيلة القرض المعاد أقراضه اليها وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع ومعرفة تقدم المشروع بما في ذلك تكليفه

( ب ) تلتزم الشركة بموافاة الصندوق عن طريق وحدة ادارة المشروع المكونة بموجب الفقرة (۲) من هذه المادة بتقرير مفصل ، كل ثلاثه أشهر ، اعتبارا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع ، يوضح فيه ما تم في الفترة السابقة ومن مطابقة ذلك لبرنامج العمل ؟؟؟ . كما تلتزم الشركة بأن تعد وتقدم إلى الصندوق فوراً بعد اكتمال مشروع وفي كل الأحوال في موعد لا يتجاوز ستة اشهر  ؟؟؟ من القرض المنصوص عليه في الفقرة (9) من المادة الثالثة من اتفاقية القرض ، تقريرا عن تنفيذ المشروع وتشغيلة التجريبي وتكاليفه والمنافع التي حققها والتي يتوقع أن يحققها ، وتنفيذ كل من المقترض والشركة لالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية القرض وهذه الاتفاقية واتفاقية القرض الفرعي ، ومدى تحقيق أغراض القرض المعاد اقراضه الى الشركة ، كل ذلك على النحو المفصل الذى يتطلبه الصندوق في حدود المعقول .

١٠ - تلتزم الشركة باتخاذ الاجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ وتشغيل المشروع وفقا لمقتضيات السلامة المهنية ومتطلبات حماية البيئة التي تتناسب مع طبيعته وموقعه وظروفه

١١ -تلتزم الشركة بتكثيف وتطوير برامج التدريب بها خاصه في المحالات الفنية والادارية العليا على نحو تكفل تسيير عملياتها بكفاءة أكبر وتحسين معدلات انتاجية عناصرها ، ويراعى في ذلك استبقاء التخصصات المطلوبة وتوفير العمالة الفنية المتخصصة ، وتقوم الشركة على وجه الخصوص باعداد برنامج تفصیلی لتدريب المهندسين والفنيين اللازمين لتشغيل وإدارة وصيانة المشروع على أن يشمل ذلك البرنامج عدد ومؤهلات المتدربين ومدة وأماكن وكيفية تدريبهم ويوافي الصندوق بنسخة من ذلك البرنامج في موعد أقصاه ۳۱/۱۲/۱۹۹۰.

 

( المادة الثالثة )

ادارة وعمليات الشركة

۱- تقوم الشركة بنفسها أو بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من حصيلة القرض المعاد اقراضه اليها ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع وبالمبالغ التي تنفق والعرف التجاري السليم . وعلى أن يكون التأمين واجب الدفع في حالة ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم شراء البضائع بها أو بعملة قابلة للتحويل الحر  .

وكذلك تقوم الشركة بنفسها أو بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع لدى شركات تأمين معتمدة بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم .

۲- تقوم الشركة في كل الأوقات بإدارة عملياتها وتسيير منشآتها والمحافظة على مركزها المالي والتخطيط لتوسعاتها المستقبلية طبقا لأنظمة وقواعد تتفق مع الأسس الهندسية والصناعية والمالية والادارية السليمة تحت اشراف إدارة متخصصة وبالاستعانة بعاملين ذوى تخصص وكفاءة .

۳- تلتزم الشركة بأن تقوم على الدوام بإدارة شئونها وتشغيل المشروع وصيانته بما في ذلك المباني الخاصة به وكذا ادارة وصيانة كل المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي تعطى أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع .

 

( المادة الرابعة )

احكام مالية

۱- تلتزم الشركة بأن تدقق حساباتها وبياناتها المالية التي تشمل ميزانياتها العمومية وحسابات الايرادات والمصروفات والبيانات المطبقة على نحو منتظم بواسطة الجهاز المركزى للحسابات أو بأى مدقق مستقل مقبول لدى الصندوق كما تلتزم الشركة بأن توافي الصندوق في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية بنسخ مصدقة من بياناتها المالية المدققة وأية معلومات أخرى تتعلق بحساباتها المالية كل ذلك على النحو الذي يتطلبه الصندوق في حدود المعقول .

۲- تلتزم الشركة ، ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك ، باتخاذ كل التدابير ، التي تكفل لها المحافظة في كل سنة مالية على نسبة لأصولها المتداولة إلى خصومها المتداولة لا تقل عن ١,٣ ١٠

۳- تلتزم الشركة بأن لا تزيد نسبة ديونها الى حقوق الملكية فيها في أي وقت عن ١٥ : ١ ، وذلك ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك ، ولأغراض هذه المادة  :

( أ ) يقصد بعبارة « دين » أي دين تلتزم به الشركة يزيد أجله عن سنة واحدة بعد تاريخ الالتزام به .

( ب ) يقصد بعبارة " حقوق الملكية " مجموع رأسمال الشركة المدفوع والاحتياطات والفوائض .

 

( المادة الخامسة )

التشاور والمعلومات

۱- تلتزم الشركة بأن تقدم الصندوق جميع المعلومات التي يتطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بحصيلة القرض الفرعى المقدم لها أو المشروع أو بالبضائع الخاصة به أو عمليات الشركة وموقفها المالي  .

 

وستمكن الشركة مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل في المشروع والبضائع الممولة من حصيلة القرض الفرعى المقدم لها وأى سجلات ومستندات متعلقة به أو بعمليات الشركة  .

۲- ستتعاون الشركة والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ولهذه الغاية تلتزم الشركة بتقديم تقارير ربع سنوية بين تقدم تنفيذ المشروع والوضع العام لاستخدام حصيلة القرض كما يتضمن أية معلومات يتطلبها الصندوق في حدود المعقول وستقوم الشركة والصندوق من حين لآخر بتبادل الرأى بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض الفرعى المقدم للشركة وتلتزم الشركة باخطار الصندوق فورا بأى عامل من شأنه أن يعرقل أو يهدد بعرقلة أغراض القرض الفرعى المقدم لها بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع زيادة ملموسة عن التقديرات الحالية له أو قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية لتشغيله بكفاءة وفقا للأسس الهندسية والصناعية والادارية والمالية وأسس إدارة الأعمال السليمة ولهذه الغاية تقوم الشركة باعداد وتنفيذ برنامج لصيانة المباني ومعدات المصانع والمرافق الأخرى التابعة لتلك المصانع .

۳- تلتزم الشركة باتخاذ كافة الترتيبات التي تكفل المحافظة على وجودها القانوني وحقها في مباشرة عملياتها وأية سلطات وحقوق تكون ضرورية أو مفيدة لأداء أعمالها .

٤- تتعهد الشركة - في سبيل تشغيل مصانع المشروع والمصانع الأخرى التي تعمل على تشكيل الصلب الخام حسب طاقتها التصيبية الكاملة - باعداد دراسة فنية واقتصادية عن أفضل الخيارات المتاحة التي تكفل زيادة انتاج الصلب الخام من ١.٤٥ مليون طن سنويا ، الذي تهدف الشركة الى تحقيقه عند اكتمال تنفيذ المشروع ، الى ١.٧ مليون طن سنويا ، على أن يتم التشاور مع الصندوق حول نتائج تلك الدراسة ، ويبدأ انجاز العمليات اللازمة لتحقيق تلك الزيادة في مستهل عام ١٩٩٢.

 

( المادة السادسة )

احكام متفرقة

۱- كل اخطار أو طلب يوجهه أحد الأطراف الى الطرف الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة ، ويعتبر الاخطار قد تم قانونا والطلب قد تم . بمجرد أن يسلم باليد او بالبريد او بالبرق أو بالفاكس إلى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين فيما يلى و أى عنوان آخر يحدد بموجب احضار الى الطرف الآخر  .

العناوين  :

( أ ) الصندوق  :

عنوان البريد : صندوق بريد ۲۹۲۱                                                                               

الصفاة ۱۳۰۳۰ – الكويت                                                                                      

                                                                                                التلكس

العنوان البرقي :

الصندوق – الكويت                                                               AL SANDCK 22O25

 

( ب ) شركة الحديد والصلب المصرية

عنوان البريد : الإدارة - ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت

المصانع - التبين – حلوان - القاهرة

ص . ب ( ٧٤٦ )

الرقم البريدي : ١١٩١٢

القاهرة جمهورية مصر العربية

                                                                             التلكس

العنوان البرقي :                                                                    20170 SOLP UN    

حد يصاب ( ص . ب - ٧٤٦ القاهرة )                                                    92007 SOLP UN

 

٢ -يمثل الشركة ، في اتخاذ أي اجراء يجوز أو يجب اتخاذه وفي التوقيع على أي مستند ، بناء على هذه الاتفاقية رئيس مجلس ادارة الشركة أو أي شخص آخر يعينه لهذا العرض   .

۳ -تقدم الشركة للصندوق ادله وافية تفيد بتفويض الشخص أو الأشخاص الذين يقومون نيابة عنها بالتوقيع على هذه الاتفاقية  .

 

( المادة السابعة )

تاريخ نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

۱-  تصبح هذه الاتفافية نافذة في نفس الوقت الذي تصبح فيه اتفاقية القرض نافذة  .

٢ -تنتهى هذه الاتفاقية وجميع التزامات الأطراف المترتبة في الوقت الذي تنتهي فيه اتفافية القرض وفقا لنصوصها  .

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة القاهـره في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانون من قبل أطرافها ، من خمس نسخ باللغة العربية جميعها مطابقة وتشير كل منا . .

                                               

عن

الصدوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية

امضاء

رئيس مجلس الادارة المفوض

 

عن

شركة الحديد والصلب المصرية

      امضاء

      رئيس مجلس الادارة