قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٥٤ لسنة ١٩٨٩
بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة فرعية
لمكون بحوث البلهارسيا ( مشروع العلم والتكنولوجيا
من أجل التنمية ) الموقع بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ١٥/٦/١٩٨٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور :
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الأول لاتفاقية منحة فرعية لمكون بحوث البلهارسيا ( مشروع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية ) الموقع بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ١٥/٦/١٩٨٩، وذلك مع التحفظ يشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۹ ربيع الآخر سنة ۱٤۱۰ هـ .
( ۲۸ نوفمبر سنة ۱۹۸۹) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤١٠ هـ ( الموافق ١٨ ديسمبر سنة ١٩٨٩ ) .
مشروع الوكالة رقم ٢٦٣/١٤٠
مكون رقم ٢٦٣/١٤٠/٢
التعديل الأول
لاتفاقية منحة فرعية
لمكون بحوث البلهارسيا
مشروع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية
بين
جمهورية مصر العربية
و
الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ ١٥/٦/١٩٨٩
التعديل الأول بتاريخ ١٥/٦/١٩٨٩، لاتفاقية المنحة الفرعية المؤرخة ٢٧ سبتمبر ۱۹۸۸ لمكون بحوث البلهارسيا بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة ) .
بند 1 - تعدل اتفاقية المنحة كما يلى :
( أ ) يعدل بند ۳ - ۱ كما يلي :
بند ۳ - ۱ المنحة الفرعية :
لمساعدة الممنوح في تغطية تكاليف تنفيذ المشروع الفرعي فان الوكالة طبقا لقانون المساعدات الخارجية الصادر عام ١٩٦١ ( المعدل ) توافق من خلال التعديل الثالث لاتفاقية المنحة على منح الممنوح في ظل شروط هذا الاتفاق مبلغا لا يزيد عن ثمانية عشر مليون دولار امریکی (۰۰۰,۰۰۰,۱۸ دولار أمريكي ) . وطبقا للشروط المبينة في بند ٢ - ٣ أعلاه ، فانه من المتوقع فيما بعد أن يتاح مبلغ اضافي احدى وعشرون مليون وستمائة وخمسون ألف دولار أمريكي (٦۵۰,۰۰۰,٢۱ دولار ) من أرصدة منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمكون بحوث البلهارسيا .
( ب ) تحذف الميزانية التوضيحية المرفقة باتفاقية المنحة الفرعية كليا ويحل محلها المرفق بهذا التعديل .
بند ۲ – التصديق :
يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة لسريان هذا التعديل ويخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بذلك في أسرع وقت ممكن .
بند ۳ - لغة التعديل :
حرر هذا التعديل من أصلين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
بند ٤ - فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل اتفاقية المنحة سارية المفعول ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما نصت عليه من أحكام .
بند ۵ - يصبح هذا التعديل ساري المفعول من تاريخ اتمام الاجراءات القانونية اللازمة .
واشهادا على ما تقدم فقد تم في التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذا التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .
عن جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية .
الاسم / د. موريس مكرم الله الاسم / فرانك وزنر
وزير الدولة للتعاون الدولي السفير الأمريكي
الاسم / احمد عبد السلام زكي الاسم / مارشال د براون
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية
الجهة المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية وقع ممثلها عليها .
الاسم / د. محمد راغب دويدار
وزير الصحة
ميزانية توضيحية
جدول رقم (1)
مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
( بالألف دولار )
|
|
الاتفاقية |
الأصلية الفرعية |
للمنحة |
التعديل |
الأول |
|
|
الإجمالى |
|
|
|
نقد أجنبى |
نقد محلى |
إجمالى |
نقد أجنبى |
نقد محلى |
إجمالى |
نقد أجنبى |
نقد محلى |
إجمالى |
|
1 – خدمات بحثية :
منح البحوث معدات / سلع تدريب ... ... ... ... ... خدمات فنية خدمات الدعم للمشروع الفرعى تقييم / مراقبة مراجعة حسابات
إجمالى الخدمات البحثية
|
2,000 1.500 700, 2,150
150,
ـــ
6,500
|
1,000 1,500 100, 200,
700,
ــــ
3,500
|
3,000 3,000 800, 2,350
850,
ـــ
10,000
|
2,000 1,000 ـــــ 2.400
ــــ
150,
5,550
|
1,500 500, ــــــ 200,
200,
050,
2,450 |
3,500 1,500 ــــــ 2,600
200,
200,
8,000 |
4,000 2,500 700, 4,550
150,
150,
12,050 |
2,500 2,000 100, 400,
900,
050,
5,950 |
6,500 4,500 800, 4,950
1,050
200,
18,000 |
جدول رقم ( 2 )
مساهمة الحكومة المصرية خلال فترة حياة المشروع ( بالأف جنيه )
|
|
نقدا |
عينا |
إجمالى |
|
عقود بحثية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. معدات / سلع ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... تدريب ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... خدمات الدعم للمشروع الفرعى ... ... ... ... ... ...
إجمالى ... ...
|
ـــ 1,000 ـــ 3,000
|
9,640 3,800 060, 500,
|
9,640 4,800 060, 3,500
|
|
4,000
|
14,000
|
18,000 |