قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٥٤ لسنة ١٩٩٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٠٥ لسنة ١٩٧١ بإنشاء أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦١٧ لسنة ١٩٧١ في شأن تنظيم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٢ لسنة ١٩٨٦ بتعيين رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩١ لسنة ١٩٨٧ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٨٧ ؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بجلسة ٢٦/٦ /١٩٨٩ في الدعوى رقم ٢٢٦٨ لسنة ٤٢ ق ؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون البحث العلمي :
قرر :
( المادة الأولى )
يلغي قرارا رئيس الجمهورية رقما : ١٣٩١ و ٣٩٢ لسنة ١٩٨٧ المشار إليهما وما يترتب على ذلك من آثار .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ ربيع الآخر سنة ١٤١١ هـ .
(الموافق أول نوفمبر سنة ١٩٩٠) .
حسنى مبارك