قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٥٤ لسنة ١٩٩٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٠٥ لسنة ١٩٧١ بإنشاء أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦١٧ لسنة ١٩٧١ في شأن تنظيم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ؛

و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٢ لسنة ١٩٨٦ بتعيين رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩١ لسنة ١٩٨٧ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٨٧ ؛

وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بجلسة  ٢٦/٦ /١٩٨٩ في الدعوى رقم ٢٢٦٨ لسنة ٤٢ ق ؛

وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون البحث العلمي  :

 

قرر :

( المادة الأولى  )

 

يلغي قرارا رئيس الجمهورية رقما : ١٣٩١ و ٣٩٢ لسنة ١٩٨٧ المشار إليهما وما يترتب على ذلك من آثار .

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ ربيع الآخر سنة ١٤١١ هـ .

(الموافق أول نوفمبر سنة ١٩٩٠) .

حسنى مبارك