قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٥٥ لسنة ١٩٨٩

بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة مشروع العلم

والتكنولوجيا من أجل التنمية بين جمهورية مصر العربية

والولايات المتحدة الأمريكية الموقع بتاريخ ١٥/٦/١٩٨٩

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة مشروع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع بتاريخ ١٥/٦/١٩٨٩وذلك مع التحفظ بشرط التصديق؟

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ربيع الآخر سنة ۱٤١٠ هـ .

( ۲۸ نوفمبر سنة ١٩٨٩ ) .

 

حسنى مبارك

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤١٠ الموافق ١٤ يناير سنة ١٩٩٠.

مشروع الوكالة رقم ٢٦٣ - ١٤٠

التعديل الثالث

لاتفاقية منحة مشروع العلم والتكنولوجيا

من اجل التنمية

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ ١٥/٦/١٩٨٩

 

التعديل الثالث بتاريخ ١٥/٦/١٩٨٩ لاتفاقية منحة مشروع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية المؤرخة ٣١/٣/١٩٨٦ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنسية الدولية ( الوكالة ) .

 

بند ۱-  تعدل اتفاقية المنحة السابق تعديلها في ٣٠/٧/۱۹۸۷ و ۲۷/۹/۱۹۸۸ على النحو الثاني  :

 ( أ ) يعدل بند ۳ - ۱ باحلال عبارة خمسة وخمسين مليون وأربعين ألف دولار أمريكي (٠٤٠,٠٠٠,٥٥ دولار أمريكى ) بدلا من عبارة واحد وأربعين مليون وأربعين ألف دولار أمريكی (٠٤۰,۰۰۰,٤١ دولار أمريكي ) .

( ب ) تحذف الخطة المالية المرفقة بالتعديل الثاني كليا وتحل محلها الخطة المرفقة بهذا التعديل  .

 

بند ٢-  التصديق  :

يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بذلك في أسرع وقت ممكن  .

 

بند ۳ - لغة الاتفاقية  :

حرر هذا التعديل من نسختين باللغتين الانجليزية والعربية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

 

بند ٤ - فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل اتفاقية المنحة سارية المفعول ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما نصت عليه من أحكام  . 

 

بند ٥ - يسرى هذا التعديل من تاريخ اتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

واشهاد على ما تقدم فقد تم في التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذه الاتفاقية بأسماء الممثلين المفوضين تفويضاً صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية  .

 

عن جمهورية مصر العربية                                   عن الولايات المتحدة الأمريكية

الاسم : د . موريس مكرم الله                                          الاسم : فرانك وزنر

وزير الدولة للتعاون الدولي                                        السفير الأمريكي بالقاهرة

 

الاسم : أحمد عبد السلام زكى                                الاسم : مارشال د . براون

 رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                                 مدير الوكالة الأمريكية

 مع الولايات المتحدة الأمريكية                                  للتنمية الدولية - القاهرة

 

 

 

 

 

 

خطة مالية المشروع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية

 

المكون

 

ما تم الارتباط عليه حتى العام المالى

1989

 

المخطط الأرتباط

عليه مستقبلا

 

المرحلة الأولى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

التعاون العلمى والتكنولوجى ... ... ... ... ... ... ....

 

بحوث البلهارسيا ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

 

ترشيد ورفع كفاءة الطاقة ... ... ... ... ... ... ... ...

 

تنمية الموارد البشرية لقطاع الطاقة ... ... ... ... ...

 

الإجمالى ... ...

 

 

3.00

 

8.04

 

18.00

 

21.00

 

5.00

 

55.04

 

ــــ

 

27.96

 

21.65

 

28.50

 

3.60

 

81.71

 

2- وحدة الممنوح ( بالمليون جنيه ) طوال حياة المشروع :

 

المكون

 

 

الحكومة المصرية

 

القطاع العام

 

القطاع الخاص

 

الإجمالى

 

المرحلة الأولى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

التعاون العلمى والتكنولوجى ... ... ... ... ... ... .

 

بحوث البلهارسيا ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 

ترشيد ورفع كفاءة الطاقة ... ... ... ... ... ... ... .

 

تنمية الموارد البشرية لقطاع الطاقة ... ... ... ... .

 

الإجمالى ... ...

 

 

265,

 

14,400

 

18,000

 

ـــ

 

4,900

 

37,565

 

ـــ

 

600,

 

ـــ

 

37,700

 

ـــ

 

38,300

 

ـــ

 

200,

 

ـــ

 

32,800

 

ـــ

 

33,000

 

265,

 

15,200

 

18,000

 

70,500

 

4,900

 

108,865