قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٥٦ لسنة ١٩٨٩

بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المشروعات

الائتمانية الخاصة الموقع بتاريخ ١٤/٦/١٩٨٩ بين حكومتي

جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور .

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المشروعات الائتمانية الخاصة الموقع بتاريخ ١٤/٦/١٩٨٩ بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؟

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ربيع الآخر سنة ۱٤۱۰هـ .

(۲۸ نوفمبر سنة ۱۹۸۹ ) .

 

حسنى مبارك

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٧ جمادى الآخرة

سنة ١٤١٠ الموافق ١٤ يناير سنة ١٩٩٠ .

 

 

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

برنامج الاستيراد السلعي

للقطاع الخاص رقم ٢٦٣ -- ۲۰۱ ,۱

      مشروع التسهيلات التموينية

رقم ٢٦٣ -  ٢٠١/٢

مشروع شركة ضمان مخاطر الائتمان

للمشروعات الصغيرة رقم ٢٦٣ -  ٢٠١/٣

 

التعديل الرابع

لاتفاقية منحة المشروعات الائتمانية الخاصة

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ ١٤/٦/١٩٨٩

التعديل الرابع بتاريخ ١٤/٦/١٩٨٩ لاتفاقية منحة المشروعات الائتمانية الخاصة المؤرخة ٢١ اغسطس ۱۹۸٦ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية مثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .

بند ۱ - تعدل اتفاقية المنحة المعدلة في ٢٥ يونيو ۱۹۸۷ و ۲۱ سبتمبر ۱۹۸۷ و ۲۰ سبتمبر ۱۹۸۸ تعديلا آخر كما يلى :

( 1 ) يعدل بند ٣ - ١ بحذف " ثلاثمائة وعشرة ملايين دولار أمريكي (۰۰۰۰۰۰۰۰.۳۱۰ دولار ) واحلال أربعمائة وعشرة ملايين دولار امریکی ( ٤۱۰.۰۰۰۰۰۰۰ دولار ) . يخصص من هذا المبلغ أربعائة وتسعة ملايين وخمسمائة وخمسين ألف دولار أمريكي (٤٠٩,٥٥۰۰۰۰۰ دولار) لبرنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص ( يحل محل مشروع التسهيلات التمويلية ) ويخصص أربعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي (۰۰۰,٤٥۰ دولار ) المشروع شركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة . يمكن تحويل الأرصدة المتاحة بين مكونات المشروع وفقا للاتفاق المتبادل بين الأطراف على آلا تقل المبالغ المخصصة ببرنامج الاستيراد السلعي للقطاع الخاص عن ثلاثمائة ملايين دولار أمريكي (۰۰۰۰۰۰۰.۳۰۰ دولار) .

(ب) يحذف المرفق رقم (1) للملحق رقم (۱) " خطة التمويل التوضيحية . ويحل محله مرفق (1) المرفق .

البند 2 – النفاذ  :

يتخذ الممنوح كافة الاجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذا التعديل وتخطر الوكالة في أسرع وقت .

بند 3 - لغة التعديل  :

حرر هذا التعديل من أصلين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

بند ٤ - فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره فان اتفاقية المنحة سوف تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .

بند ٥ -  يصبح هذا التعديل ساريا من تاريخ اتمام الاجراءات القانونية اللازمة .

واشهاداً على تقدم فقد تم في التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذه الاتفاقية بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية .

   جمهورية مصر العربية                            الولايات المتحدة الأمريكية

الاسم : د. موريس مكرم الله                            الاسم : فرانك وزنر

وزير الدوله للتعاون الدولي                              السفير الأمريكى

الاسم : أحمد عبد السلام زكي                       الاسم : مارشال د . براون

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                     مدير الوكالة الأمريكية

مع الولايات المتحدة الأمريكية                       للتنمية الدولية / مصر

 

 

مرفق رقم ( 1 )

خطة التمويل التوضيحية

 

منحة

الوكالة

(1)

 

مساهمة البنوك بالألف جنيه فترة حياة المشروع

 

ج . م . ع

فترة حياة

المشروع

 

بالألف دولار

عام 86-1988

 

 

(2)

عام 1989

 

(3)

فترة حياة

المشروع

 

برنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص ...

 

مشروع التسهيلات التمويلية ... ... ... ... .

 

شركة ضمان مخاطر الإئتمان ... ... ... ...

 

التقييم المراجعة ... ... ... ... ... ... ... ..

 

 

 

309.550

 

ــــ

 

450.

 

ــــ

 

100.000

 

ــــ

 

ــــ

 

ــــ

 

439.224

 

ــــ

 

450.

 

326.

 

ــــ

 

ــــ

 

 351.800(4)

 

ــــ

 

ــــ

 

ــــ

 

60.000(5)

 

الإجمالى ... ... ...

 

 

 

  310.000

 

 

 

100.000

 

 

440.000

 

  351.800

 

  60.000

 

 

(1) تعكس الأرقام والتخصيصات للسنوات المالية ٨٦ - ١٩٨٩ تعاقدات فعلية خلال هذه السنوات أما الأرقام والتخصيصات لفترة حياة المشروع فهى توضح فقط تعاقدات مقترحة يمكن تغييرها . يتوقف تمويل ما يتجاوز هذه الخطة المالية الجارية على امكانية الحصول على أرصدة وموافقة الطرفين على السير بقدما.

(۲) المبالغ اللازمة لتمويل تكاليف النقد المحلى والتي تصل الى ٠٠٠٠.٤٠٠ دولار يمكن اعتمادها من أي مكون وفقا للاتفاق المتبادل بين الطرفين ، هذا الاتفاق والمتطلبات تحكم استخدام تلك المبالغ من خلال خطابات تنفيذية للمشروع .

(3) تتضمن تعاقدات سنوات تالية ليصل اجمالي المبلغ المصرح به للمشرع ٤٤٠ مليون دولار .

(4) من المتوقع أن تساهم البنوك المشاركة في تأسيس شركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة بمبلغ 1.800.000 جنيه كحصة من رأس المال وتضمن الشركة ٥٠% من قيمة القروض الأصلية ، يقدر للمبلغ المتراكم والمضمون من البنوك المشاركة لفترة عشر سنوات أن يصل إلى 350.000.000 جنيه .

(5) من المتوقع أن تمد الحكومة المصرية الشركة بمبلغ ٠٠٠.٠٠٠.٦٠ جنيه قرض من الحساب الخاص لاستخدامه كرأسمال مستثمر لشركة ضمان مخاطر الإئتمان للمشروعات الصغيرة .