قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٦٥ لسنة ١٩٨٩

بشأن الموافقة على الخطابين المتبادلين بين حكومتي جمهورية

مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعين بتاريخ

٢٦/٧/١٩٨٩ بشأن تعديل اتفاقية قرض بيع السلع الزراعية

الموقعة في ٢٠/٣/١٩٨٩

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطابين المتبادلين بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعين بتاريخ ٢٦/٧/١٩٨٩ بشأن تعديل اتفاقية قرض بيع السلع الزراعية الموقعة في ٢٠/٣/١٩٨٩، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق  .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٤١٠ هـ .

                                           ( ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٨٩ ) .

 

حسنى مبارك

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق المجلس على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٧ جمادى الأخرة سنة ١٤١٠ ( الموافق ١٤ يناير سنة ١٩٩٠ ) .

سفارة الولايات المتحدة

جمهورية مصر العربية - القاهرة

٢٦ يوليو ١٩٨٩

الدكتور / موريس مكرم الله

وزير الدولة للتعاون الدولى

8 شارع عدلى - القاهرة

صاحب المعالي

يشرفني أن أشير إلى اتفاقية بيع السلع الزراعية التى وقعها ممثلوا حكومتينا في ٢٠ مارس ۱۹۸۹ وأن أقترح تعديل الاتفاقية كما يلى :

في الجزء الثاني ، نصوص خاصة ، يتم إجراء التغييرات التالية  :

 

السلعة

 

مدة التوريد سنة

مالية أمريكية

 

الكمية تقريبا

طن مترى

أقصى قيمة تصديرية وفقا للسوق

( مليون دولار)

 

القمح ... ... ... ... ... ... ... ...

 

دقيق القمح ... ... ... ... ... ... ..

 

زيت طعام نباتى ... ... ... ... ...

 

الإجمالى ... ...

 

1989

 

1989

 

1989

 

200.000

 

102.000

 

33.000

 

34.000

 

26.000

 

17.000

 

77.000

تظل جميع النصوص وشروط اتفاقية ٢٠ مارس ۱۹۸۹ كما هي .

إذا ما كان ما تقدم مقبولا من حكومتكم ، فإنى أقترح أن تشكل هذه المذكرة وردكم عليها إتفاقا بين حكومتينا نافذا من تاريخ مذكرتكم بالرد .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ما

مع وافر التقدير

فرانكر وانر

سفير الولايات المتحدة

جمهورية مصر العربية

القاهرة في ٢٦ يوليو ۱۹۸۹

صاحب السعادة

يشرفني أن أشير إن اتفاقية بيع السلع الزراعية التي وقعها ممثلوا حكومتينا في ٢٠ مارس ۱۹۸۹ وأن أقترح تعديل الاتفاقية كما يلى  :

في الجزء الثاني ، نصوص خاصة ، يتم إجراء التغييرات التالية :

 

السلعة

 

مدة التوريد سنة

مالية أمريكية

 

الكمية تقريبا

طن مترى

أقصى قيمة تصديرية وفقا للسوق

( مليون دولار)

 

القمح ... ... ... ... ... ... ... ...

 

دقيق القمح ... ... ... ... ... ... ..

 

زيت طعام نباتى ... ... ... ... ...

 

الإجمالى ... ...

 

1989

 

1989

 

1989

 

200.000

 

102.000

 

33.000

 

34.000

 

26.000

 

17.000

 

77.000

 

تظل جميع النصوص وشروط اتفاقية ۲۰ مارس ۱۹۸۹ كما هي  :

إذا ما كان  ما تقدم مقبولا من حكومتكم ، فإننى أقترح أن تشكل هذه المذكرة وردكم عليها اتفاقا بين حكومتينا نافذا من تاريخ مذكر تكم بالرد .

تفضلو سعادتكم بقبول فائق الاحترام .

 

مع وافر التقدير

السيد فرانك وزنر

سفير الولايات المتحدة